شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٢٥–٧٢٦

اثبات فى المواد الجنائية • شهادة الشهود • تقديرها • سلطة محكمة الموضوع

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٨ — ١٠ — ١٩٣٧

المبادئ المستخلصة

لمحكمة الموضوع الحق المطلق فى تقدير أقوال الشهود والتعويل عليها كلها أو بعضها والأخذ بها قبل متهم وعدم الأخذ بها قبل آخر دون أن تناقش حسابا اذ أن ذلك يتعلق بتقدير الشهادة وهو من شأن محكمة الموضوع وحدها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Pacha (Prés.), Abdel Fattah el Sayed Bey, Aly Heidar Hégazi Bey, Mohammad Kamel el Rachidi Bey, Ahmad Moukhtar Bey (C.C.). Preuve en matière pénale — Preuve testimoniale — Appréciation du juge du fond. Il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement les dépositions des témoins. Il peut les prendre en considération en tout ou en partie, comme il peut en faire état par rapport à l'un des accusés et les rejeter par rapport à l'autre. L'appréciation de la preuve testimoniale est en effet du ressort exclusif du juge du fond et échappe, par conséquent, au contrôle de la Cour de Cassation (6). (6) Cass. 13-1-1936 (B.O. 37/5/98).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 726
صفحة 725
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٢٥–٧٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا