شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٢١–٧٢٤

١ — حكم • عدم ختمه فى الميعاد • لابطلان • ٢ — سبق الإصرار • اعتباره من الأمور الموضوعية • متى يخضع لمراقبة محكمة النقض • ٣ — سبق الإصرار • تعريفه • وجوب أن يكون الجانى قد تدبر عواقب فعله وهو هادئ البال •

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢١ — ٦ — ١٩٣٧

المبادئ المستخلصة

١ — إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن عدم ختم الحكم فى الميعاد لا يكفى وحده لبطلان الحكم ، وعلى أن للطاعن فى هذه الحالة ( إذا تمسك بهذا الوجه فى الميعاد القانونى ) الحق فى طلب مهلة لتقديم ماعسى أن يكون لديه من الأسباب . ٢ — إن ظرف سبق الإصرار وإن كان من الأمور الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع إلا أن لمحكمة النقض حق مراقبته اذا خرج فى حكمه عما يقتضيه تعريف سبق الإصرار قانونا أو إذا استنتجه من وقائع لاتؤدى عقلا إلى ما استنتجه منها . ٣ — يستلزم سبق الإصرار بطبيعته أن يكون الجانى قد فكر فى القتل ورتب ماعزم عليه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال فإذا لم يتيسر له التدبر وارتكب الجريمة وهو تحت تأثير عامل الغضب والهياج فلايكون سبق الإصرار متوافرا . فإذا كانت الواقعة الثابتة فى الحكم تتلخص فى أن المتهم عندما علم بأن المجنى عليه قد سد المياه عن أرضه تهيج وكبر عليه الأمر فعول على قتل المجنى عليه ونفذ ذلك فى الحال بأن اتفق وهو تحت هذا التأثير مع المتهم الآخر على القتل وقام هذا لفوره ونفذ ما اتفقا عليه فلا يمكن القول بتوفر ركن سبق الإصرار فى هذه الحالة لأن عامل هدوء البال والتدبر فى العواقب غير متوفر .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Pacha (Prés.), Abdel Fattah El Sayed Bey, Aly Heidar Hégazi Bey, Mohammad Kamel El Rachidi Bey, Ahmad Moukhtar Bey (C.C.). I.—Jugement — Non apposition du sceau du tribunal dans le délai — Absence de nullité. II.—Préméditation — Question de fond — Limites du contrôle de la Cour de Cassation. III.—Préméditation — Définition — L'agent doit avoir délibéré et calculé la suite de son action, dans le calme. I.—La jurisprudence de la Cour de Cassation est constante pour décider que la non apposition du sceau du tribunal sur un jugement dans le délai légal ne suffit pas à lui seul pour l'invalider. Le pourvoyant peut dans ce cas (s'il a fait état de ce moyen dans le délai légal), demander un délai pour la présentation des moyens possibles de son pourvoi (3). II.—Tout en étant une question de fond soumise à l'appréciation souveraine du juge du fond, la circonstance de la préméditation peut subir le contrôle de la Cour de Cassation, si le juge s'est départi de ce que comporte sa définition légale ; ou mieux s'il la déduit de faits qui ne l'impliquent pas logiquement (4). III.—La préméditation implique par sa nature que l'inculpé ait réfléchi à son action et en ait calculé la suite, dans le calme. Si cette réflexion calme n'a pu avoir lieu, le crime ayant été commis pendant qu'il était sous l'empire de la colère et de l'emportement, il n'y aura pas de préméditation. Si le fait établi dans le jugement est le suivant : l'inculpé ayant appris que la victime avait empêché les eaux d'arriver jusqu'à ses terrains, s'est emporté et a décidé de tuer et a exécuté sa décision sur-le-champ, en se mettant d'accord, avec une autre personne, qui a aussitôt mis à exécution l'accord, on ne peut pas dire qu'il y avait préméditation ; car le sang froid, la délibération et le calcul de la suite de l'action font défaut (5). (3) Cass. 3-1-1914 (B.O. 15/10/115). Cass. 23-5-1914 (Al Charaeh I, p. 212). Cass. 1-2-1919 (B.O. 20/7/61). Cass. 6-2-1923 (Al Mohamah 3/9/391). Cass. 10-1-1929 (Recueil des principes de la Cour de Cassation ; t. I, No. 111). (4) Cass. 14-1-1905 (Al Hokouk 20, p. 45). Cass. 10-1-1914 (Al Charieh 1 p. 142). Cass. 16-5-1929 (Recueil des principes de la Cour de Cassation, t. I, No. 260). Cass. 10-10-1929 (Recueil des principes de la Cour de Cassation, t. I, No. 286). Comparer : Cass. 20-12-1928 (B.O. 30/3/32). (5) Cass. 3-1-1929 (Recueil des principes de la Cour de Cassation, t. I, No. 101).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 724
صفحة 721
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٢١–٧٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا