شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧١٩–٧٢٠

نقض • الأحكام الجائز الطعن فيها • الحكم الصادر بصحة تفتيش منزل المتهم • عدم جواز الطعن فيه استقلالا عن الموضوع • ( الفقرة الأخيرة من المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات )

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢١ — ٦ — ١٩٣٧
المواد
الفقرة الأخيرة من المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات؛ القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

الطعن فى الأحكام بطريق النقض لا يجوز طبقا للمادة ٢٢٩ تحقيق جنايات إلا فى أحكام آخر درجة التى تفصل نهائيا فى الموضوع أو التى تنهى الخصومة بالنسبة للطاعن ولا يستثنى من ذلك إلا ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة ٢٢٩ المذكورة التى وضعت بمقتضى القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٣١ والتى أجازت الطعن بطريق النقض فى أحكام آخر درجة الصادرة فى مسائل الاختصاص لعدم ولاية المحاكم الأهلية بدون انتظار الحكم فى الموضوع وهذا الاستثناء يؤيد القاعدة الأصلية المتقدم بيانها . فالحكم الاستئنافى الصادر بصحة تفتيش منزل المتهم هو حكم لم يفصل فى الموضوع ولم ينه الخصومة ويكون الطعن فيه استقلالا غير جائز قانونا .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Pacha (Prés.), Abdel Fattah el Sayed Bey, Aly Heidar Hégazi Bey, Mohammad Kamel el Rachidi Bey, Ahmad Moukhtar Bey (C.C.). Cassation — Décisions susceptibles de cassation — Jugement portant validation d'une perquisition faite au domicile de l'inculpé — Irrecevabilité d'un pourvoi indépendant. (Dernier alinéa de l'article 229 du C.I.C.). Le pourvoi en cassation n'est possible en vertu de l'article 229 du C.I.C. que contre les décisions rendues en dernier ressort qui tranchent définitivement le fond du litige ou le vident par rapport au pourvoyant en cassation. La seule exception à ce principe se trouve au dernier alinéa de l'article 229 susdit ajouté par la Loi No. 68 de l'année 1931, qui admet le pourvoi en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort sur des questions de compétence pour défaut de juridiction des Tribunaux Nationaux sans attendre le jugement quant au fond. Cette exception ne fait d'ailleurs que confirmer la règle précédemment indiquée. La décision rendue en appel portant validation de la perquisition faite au domicile de l'inculpé n'a pas tranché le fond du litige et ne l'a pas vidé ; elle ne peut, par conséquent, faire l'objet d'un pourvoi indépendant.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 720
صفحة 719
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧١٩–٧٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا