شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧١٨

استئناف فى المواد الجنائية • حكم غيابى صادر فى معارضة • بدء ميعاد الطعن بطريق الاستئناف هو تاريخ صدور الحكم لا تاريخ اعلانه •

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٤ — ٦ — ١٩٣٧
المواد
المادة ١٧٧ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

نصت المادة ١٧٧ من قانون تحقيق الجنايات على أن ميعاد الاستئناف يبتدئ من يوم صدور الحكم إلا فى حالة صدوره غيابيا فلا يبتدئ فيما يتعلق بالمتهم إلا من اليوم الذى لاتكون فيه المعارضة مقبولة . والحكم الصادر فى معارضة مرفوعة من المحكوم عليه هو حكم غير قابل للمعارضة سواء أكان صادرا باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا كان المتهم قد غاب من أول جلسة أم كان صادرا بالتأييد فى حالة حضور المتهم بجلسة المعارضة وغيابه بعد ذلك فى الجلسة التى صدر بها الحكم فيسرى ميعاد استئناف مثل هذا الحكم من يوم صدوره . وما دام حكم القانون صريحا فى هذه الحالة فلا محل للقول بأن ميعاد الاستئناف يبدأ من تاريخ اعلان الحكم لصدوره غيابيا .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Pacha (Prés.), Abdel Fattah el Sayed Bey, Aly Heidar Hégazi Bey, Mohammad Kamel el Rachidi Bey, Ahmad Moukhtar Bey (C.C.). Appel en matière pénale — Jugement par défaut sur opposition — Point de départ du délai d'appel — Date du prononcé du jugement, et non la date de sa signification. Aux termes de l'article 177 du Code d'Instruction Criminelle, le délai d'appel courra de la date du prononcé du jugement, excepté le cas de condamnation par défaut, dans lequel il ne courra contre l'inculpé qu'à partir du jour où l'opposition ne sera plus recevable. Le jugement rendu sur opposition faite par le condamné n'est pas susceptible d'opposition soit qu'il ait considéré l'opposition comme non-avenue par suite du défaut de l'accusé dès la première audience, soit qu'il ait confirmé le premier jugement dans le cas où l'accusé se présente à la première audience, et fait ensuite défaut à l'audience où le jugement a été rendu. Le délai d'appel par rapport à ce jugement courra depuis le jour de son prononcé. En présence de la disposition formelle de la loi, on ne saurait prétendre que le délai d'appel court, en l'espèce, de la date de la signification du jugement, du fait qu'il a été rendu par défaut (2). (2) Cass. 23-7-1914 (B.O. 15/10/116). Cass. 29-11-1919 (B.O. 21/2/17). Cass. 28-11-1932 (B.O. 34/2/28) et la note y jointe. Cass. 20-2-1933 (B.O. 34/4/84). Contrà : Cass. 1-11-1927 (B.O. 29/4/48).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 718
صفحة 718
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧١٨–٧١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا