شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧١٧

مواد مخدرة • نسبة المورفين فى الأمزجة والمركبات • عدم تعيينها فى الحكم موجب لنقضه ( الفقرة الثانية المادة الأولى من القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨ ) •

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٧ — ٦ — ١٩٣٧
المواد
الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨

المبادئ المستخلصة

إن الفقرة الثانية من المادة الألى من القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨ الخاص بالمخدرات لاتعتبر الامزجة والمركبات أو المستحضرات الرسمية وغير الرسمية المحتوية على مورفين مادة مخدرة معاقبا على احرازها الا إذا كانت نسبة المورفين فيها ٢ فى الألف على الأقل . ومؤدى ذلك أنه إذا لم تبلغ نسبة المورفين ذلك المقدار فى تلك الأمزجة والمستحضرات فلا يعتبر الجوهر مخدرا فيتعين حينئذ لاستحقاق العقاب فى حالة احراز هذه المركبات أن يبين الحكم القاضى بالعقوبة نسبة المورفين فيها فاذا لم يبين الحكم تلك النسبة فى المستحضر المضبوط فيكون ناقص البيان إذ يتعذر على محكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا سليما ويتعين نقضه .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Pacha (Prés.), Zaki Berzy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Mohammad Kamel el Rachidi Bey, Ahmad Moukhtar Bey (C.C.). Stupéfiants — Dose de morphine dans les mélanges et compositions chimiques — Indétermination de la dose dans la décision attaquée — Cassation. (Art. 1 al. 2 de la loi No. 21 de 1928). Le second alinéa de l'article 1er de la Loi No. 21 de 1928 sur les stupéfiants, ne considère les compositions et mélanges chimiques ainsi que les préparations officinales et non officinales, contenant de la morphine, comme des stupéfiants prohibés que si la proportion de morphine est de 2 pour cent au moins. Si ces produits ne renferment pas cette proportion de morphine, ils ne seront pas considérés comme des stupéfiants. Il faut donc pour que le fait de détenir ces produits soit condamnable, que le jugement portant la condamnation indique quelle est la dose de morphine contenue dans ces produits. A défaut de cette indication, le jugement ne sera pas suffisamment motivé, ce qui empêche la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et devra, pour cette raison, être cassé.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 717
صفحة 717
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧١٧–٧١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا