شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧١٦

طعن بطريق النقض • تقديم الأسباب فى الميعاد • وجوب وصول التقرير الى قلم الكتاب فى الميعاد القانونى • لا عبرة بتاريخ وصوله الى مكتب البريد •

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٧ — ٦ — ١٩٣٧

المبادئ المستخلصة

العبرة فى تقديم أسباب الطعن بطريق النقض والابرام فى الميعاد هو وصول التقرير الخاص بها الى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أو الى قلم كتاب محكمة النقض فى الميعاد القانونى فاذا سلمت الأسباب الى مكتب البريد أو الى أى جهة أخرى كان المعول عليه هو تاريخ وصولها فعلا الى أحد قلمى الكتاب آنفى الذكر فى الميعاد وليس تاريخ تسليمها لمكتب البريد أو سواه .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Pacha (Prés.), Zaki Berzy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Mohammad Kamel el Rachidi Bey, Ahmad Moukhtar Bey (C.C.). Pourvoi en cassation — Présentation des motifs dans le délai — La déclaration doit parvenir au greffe dans le délai légal — La date de la remise au bureau de poste n'est pas à considérer. La présentation des motifs du pourvoi en cassation doit être faite dans le délai légal. On entend par là que la déclaration de ces motifs doit parvenir au Greffe du Tribunal qui a rendu le jugement ou au Greffe de la Cour de Cassation, dans le délai légal. Si donc cette déclaration a été remise à un bureau de poste ou autre, il ne faudra considérer que la date de sa réception effective à l'un des deux Greffes susdits à l'exclusion de celle de sa remise (1). (1) Cass. 3-1-1929 (B.O. 30/2/35).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 716
صفحة 716
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧١٦–٧١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا