شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧١٤–٧١٥

مدع مدنى • تسببه فى وقوع الضرر • الحكم برفض دعواه مع ادانة المتهم • جائز •

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٣١ — ٥ — ١٩٣٧

المبادئ المستخلصة

يجوز للمحكمة الجنائية أن ترفض دعوى التعويض المرفوعة من المدعى المدنى إذا رأت أن خطأه كان السبب المباشر لوقوع الضرر الذى يطالب تعويضه عنه . وهى إن قضت برفض طلب التعويض فى هذه الحالة مع ادانتها للمتهم ، لم تخطئ فى تطبيق القانون ولم تكن فى حاجة لإصدار قضائها هذا الى أن يرفع لها طلب تعويض من المدعى عليه . لأن أساس حكمها برفض دعوى التعويض لم يكن المقاصة بل كان عدم مسئولية المدعى عليه عن تعويضه الضرر الذى لحق بالمدعى .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Pacha (Prés.), Zaki Berzy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Mohammad Kamel el Rachidi Bey, Ahmad Moukhtar Bey (C.C.). Partie civile — Préjudice causé par son fait — Rejet de l'action civile nonobstant la condamnation pénale. Il appartient à la juridiction répressive de rejeter l'action en indemnité intentée par la partie civile, si elle estime que la faute de celle-ci est la cause directe du préjudice dont elle demande la réparation. En rejetant l'action civile, en même temps qu'elle condamne le prévenu, cette juridiction ne fait pas fausse application de la loi. Elle n'a d'ailleurs pas besoin d'être saisie d'une demande en indemnité de la part du défendeur ; étant donné qu'elle ne s'est pas appuyée sur la compensation, mais sur l'absence de la responsabilité du défendeur.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 715
صفحة 714
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧١٤–٧١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا