شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٠٦–٧١٣

(١) كمبيالة . اعتبارها دائما ورقة تجارية بطبيعتها . • (٢) سند تحت الإذن . الحالات التى يعتبر فيها ورقة تجارية . • (٣) سند إذنى . شرط سريان التقادم الخمسى عليه .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة أشمون الجزئية
التاريخ
١٢ — ٤ — ١٩٣٧

المبادئ المستخلصة

١ — الكمبيالة ورقة تجارية بطبيعتها أيا كان الغرض منها وأيا كانت صفة ذوى الشأن فيها تجارا أو غير تجار وسواء أحررت لعمل تجارى أم مدنى . ٢ — يعتبر السند الإذنى ورقة تجارية فى حالتين : ( ا ) أن يكون موقعا عليه من تاجر . وهذه القرينة ليست مطلقة بل تقبل الدليل العكسى . (ب) أن يكون تحريره مترتبا على معاملات تجارية . وتراعى صفة المعاملة فى الحالة الثانية من جهة المدين لا الدائن . (٣٠) ٣ — تسرى قواعد التقادم الخمسى على السندات الإذنية المعتبرة أوراقا تجارية فحسب . (٣١)

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE D'ACHMOUN 12-4-1937 M. Mohammad Naguib Ahmad (J). I.—Lettre de change — Elle constitue toujours, un effet essentiellement commercial. II.—Billet à ordre — Cas où il constitue un effet de commerce. III.—Billets à ordre — Condition d'applicabilité de la prescription quinquennale à leur égard. I.—La lettre de change est un effet essentiellement commercial, quel qu'en soit le but, et quelle que soit la qualité des intéressés, qu'ils soient ou non des commerçants, et que la lettre de change ait été dressée, à l'occasion d'un acte civil ou commercial. II.—Le billet à ordre est considéré comme un effet de commerce, dans deux cas, savoir (30) : (a) S'il a été souscrit par un commerçant. Cette présomption, d'ailleurs, n'est pas irréfragable et souffre la preuve du contraire. (b) S'il a été souscrit, en vue d'une transaction commerciale. Dans ce dernier cas, c'est du point de vue du débiteur, et non du créancier, que la nature de cette transaction doit être envisagée. III.—C'est, seulement, à l'égard des billets à ordre de nature commerciale, que les règles de la prescription quinquennale sont applicables (31). (30) Dr. Mohammad Saleh ( Droit Commercial), t. 2, p. 126, No. 133. (31) Comité de Surveillance Judiciaire Circ. du 2-2-1937. Dr. Mohammad Saleh (Droit Commercial), t. 2, p. 126, No. 133. Lacour et J. Bouteron (Précis de Droit Commercial), 3ème éd. t. 2, p. 143. Lyon Caen et Renault (Traité de Droit Commercial), 5ème éd. t. 4, p. 455. V. Note 31, p. 533 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 713
صفحة 706
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٠٦–٧١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا