شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٠٠

استئناف . دعوى أصلية . دعوى ضمان فرعية . استئناف الضامن لدعوى الضمان الفرعية . أثره . اعادة طرح النزاع فى الدعويين . استفادة المدعى عليه الاصلى من استئناف الضامن رغم قبوله الحكم وعدم استئنافه له . شرط ذلك .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية
التاريخ
٢٤ — ٥ — ١٩٣٧

المبادئ المستخلصة

إن استئناف الضامن للحكم الصادر عليه فى دعوى الضمان من شأنه أن يعيد طرح النزاع فى كل من الدعوى الأصلية و دعوى الضمان الفرعية ، وللمدعى عليه الأصلى فى هذه الحالة أن يستفيد من استئناف الضامن حتى وان كان قد قبل الحكم ولم يستأنفه ، وذلك كله بشرطين (الأول) اتحاد موضوع النزاع وسببه فى الدعويين (والثانى) اتحاد المرافعة فيهما أى نظرهما والفصل فيهما معا (٢٦) .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE Ière INSTANCE DE TANTA 24-5-1937 MM. Mohammad Azmi, Mohammad Abbas Zaki, Ibrahim Wassef (J.J.). Appel — Action principale — Action récursoire incidente — Appel relevé par le garant touchant l'action récursoire — Son effet — Remet en question les deux actions — Le défendeur originaire profite de l'appel relevé par le garant, alors même qu'il aurait acquiescé au jugement et n'en aurait pas relevé appel — A quelles conditions. L'appel, relevé par le garant, du jugement qui l'a condamné à la garantie, remet en question non seulement l'action en garantie, mais encore l'action principale, et le défendeur originaire profite, en ce cas, de cet appel, alors même qu'il aurait acquiescé au jugement, rendu contre lui, et n'en aurait pas relevé appel, le tout, à deux conditions, savoir : (1) que les deux actions aient à la fois la même cause et le même objet. (2) qu'elles aient été exercées dans une seule et même instance (26). (26) Mohammad el Achmawy (Les Principes de Procédure Civile), t. 2, p. 613, No. 854. Dalloz Périodique 92.2.541. Civ. 1-8-1905 (D.P. 1906.1.466). Dalloz Répertoire Pratique, t. 1, p. 467, No. 597. Garsonnet (Traité de Procédure), t. 6, p. 250. V. Note 26, p. 527 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 700
صفحة 700
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٠٠–٧٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا