شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٨٩–٦٩٢

( ١ ) اجراءات مدنية . بطلان المرافعة . جواز طلبه فى حالة الايقاف بسبب وفاة أحد الأخصام • ( ٢ ) بطلان المرافعة . مدة الايقاف . احتسابها بالتاريخ الهجرى لا الميلادى . ( المادة ٣٠١ مرافعات ) • ( ٣ ) انقطاع المرافعة . سريان مدتها . عدم إيقاف سريانها بسبب وجود قاصر أو عديم الأهلية .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٩ — ٦ — ١٩٣٧
المواد
المادة ٣٠١ مرافعات

المبادئ المستخلصة

١ — يجوز طلب بطلان المرافعة فى حالة الايقاف بسبب وفاة أحد الأخصام فى الدعوى كما يجوز ذلك فى حالة الايقاف بسبب فعل الخصم أو اهماله أو امتناعه (١٩) . ٢ — التاريخ الهجرى هو الأصل فى احتساب المدد فى القانون المدنى وفى قانون المرافعات باعتباره مكملا له ومنظما لإجراءات الوصول إلى الحقوق المدنية . وهو الواجب الاتباع إلا اذا نص على خلاف ذلك ، وعلى ذلك تحتسب ثلاث السنوات المقررة لانقطاع المرافعة والتى يجوز بعد انقضائها طلب بطلان المرافعة بالتاريخ الهجرى لا الميلادى . (٢٠) ٣ — لا يوقف سريان مدة الانقطاع المبطلة للمرافعة لوجود قاصر أو عديم الأهلية بين ورثة الخصم الذى أوقفت الدعوى بسبب وفاته لأن القانون لم ينص على إيقاف المدد المسقطة للحقوق التى لا تزيد عن خمس سنوات بسبب القصر أو عدم الأهلية . (٢١)

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 9-6-1937 MM. Mohammad Naguib Salem Bey, Taher Mohammad Bey, Mohammad Kasdy Bey (C.C) I.—Procédure civile — Péremption de l'instance — Peut être requise en cas de suspension, motivée par le décès de l'une des parties. II.—Péremption de l'instance — Durée de la suspension — Doit être calculée d'après le calendrier de l'hégire et non d'après le calendrier grégorien (Art. 300 C.P.C.C.). III.—Interruption de la procédure — Sa durée — Son cours n'est pas suspendu, par suite de l'existence d'un mineur ou d'un incapable. I.—La péremption de l'instance peut être requise, en cas de suspension par suite du décès de l'une des parties, tout comme elle peut l'être en cas de suspension causée par le fait, la négligence ou l'abstention de l'une d'elles (19). II.—C'est le calendrier de l'hégire, qui a été adopté, principalement, pour le calcul des durées, par le code civil et par le code de procédure, en tant que celui-ci complète le premier et réglemente la procédure à suivre, pour le recouvrement des droits civils. C'est, donc, ce calendrier, qui doit être observé, à moins, qu'il n'en soit autrement disposé. Il s'ensuit, que c'est d'après lui et non d'après le calendrier grégorien, que doivent être calculées les trois années d'interruption de la procédure, à l'expiration desquelles, la péremption de l'instance peut être demandée (20). III.—L'existence d'un mineur, ou d'un incapable, parmi les héritiers de la partie, dont le décès a causé l'interruption de la procédure, susceptible de justifier la péremption de l'instance, ne suspend pas le cours de cette interruption. Car, en ce qui concerne les délais de déchéance qui ne dépassent pas cinq ans, la loi n'a pas prévu la suspension pour cause de minorité ou d'incapacité (21). (19) Appl. Caire 28-3-1901 (B.O. 2/8/p. 254). App. Caire 29-5-1916 (B.O. 18/1/7). Contrà. Abdel Fattah el Sayed Bey (Précis de Procédure Égyptienne), p. 630. App. Mixte 15-11-1889 (B.L.J. 2, p. 7). V. aussi Abou Heif Bey (Al Charaeh 4, pp. 208 et s. et 450 et s.). (20) Abdel Fattah el Sayed Bey (Précis de Procédure Egyptienne), p. 629, No. 716, Note 1. Mohammad el Achmawy Bey (Procédure Civile et Commerciale), t. 2, p. 278, No. 404 et Note 2, p. 97, No. 65. App. Caire 1-2-1922 (B.O. 24/4/45). (21) Mohammad el Achmawy Bey, t. 2, p. 271, No. 392. Abdel Fattah el Sayed Bey, p. 636.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 692
صفحة 689
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٨٩–٦٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا