شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٨٧–٦٨٨

إثبات فى المواد المدنية . ( ١ ) مبدأ ثبوت بالكتابة . جواز أن يكون سلبيا . ( ٢ ) مبدأ ثبوت بالكتابة . سلطة محكمة الموضوع فى تقديره .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٨ — ٦ — ١٩٣٧

المبادئ المستخلصة

١ — ليس من الضرورى ان يكون مبدأ الثبوت بالكتابة إيجابيا دائما أى أن تشير الورقة إلى الحق المرادة إثباته بشكل إيجابى كما هو الغالب بل يصح أن يكون مبدأ الثبوت بالكتابة سلبيا أيضا أى أن تشير الورقة إلى الحق بشكل سلبى . فقد ينتج مبدأ الثبوت بالكتابة من عدم ذكر أمر فى ورقة تحتويه عادة كما إذا لم يذكر الورثة فى محضر جرد أموال مورثهم دينا من الديون فان هذا يصح اعتباره مبدأ للثبوت بالكتابة للتخلص من هذا الدين (١٧) . ٢ — إن لقاضى الموضوع سلطة مطلقة فى اعتبار ما إذا كان الحق المراد إثباته قريب الاحتمال بالورقة التى يتمسك بها الخصم أم لا متى كانت الورقة صادرة من الخصم الآخر (١٨) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 8-6-1937 MM. Hassan Zaky Mohammad Bey, Abdallah Ismaïl Bey, Ahmad Békhit Bey (C.C.). I.—Preuve en matière civile — Commencement de preuve littérale — Peut être négatif. II.—Commencement de preuve littérale — Pouvoir d'appréciation du juge du fond à son égard. I.—Il n'est pas indispensable, que le commencement de preuve littérale, soit, toujours, positif, en ce sens, que l'écrit fasse allusion, d'une manière positive, au droit, qui fait l'objet de la discussion, comme cela a lieu généralement. Mais il est possible, qu'il soit négatif, en ce sens, que l'écrit contienne une indication négative, du droit en question. Le commencement de preuve littérale peut, donc, résulter de l'absence, à l'écrit, d'une énonciation qu'il eût été normal d'y insérer. Tel serait le cas, si, dans l'inventaire d'une succession, les héritiers omettaient une créance déterminée. Dans ce cas, cette omission pourrait constituer un commencement de preuve littérale de l'extinction de cette créance (17). II.—Le juge du fond possède un pouvoir souverain d'appréciation à l'effet de décider si l'écrit invoqué par une partie, permet ou non de conclure à la vraisemblance du droit allégué, du moment que cet écrit émane de la partie adverse (18). (17) Baudry-Lacantinerie et Barde (Traité de Droit Civil), t. 4, p. 289, No. 2612. Dalloz Répertoire Pratique, t. 9, p. 457, Nos. 1147, 1152, 1153, 1156 et 1158. (18) Baudry-Lacantinerie et Barde, Traité de Droit Civil, t. 4, p. 292. Aubry et Rau, Cour de Droit Civil Français, t. 12, p. 364. Req. 18-1-1904 D.P. 1904, 1295. V. Note 18, p. 515 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 688
صفحة 687
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٨٧–٦٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا