شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٨٤–٦٨٦

فوائد . تاريخ بدء استحقاقها . يوم المطالبة الرسمية بأصل الدين .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١ — ٦ — ١٩٣٧
المواد
المادة ١٢٤ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

إن المعول عليه فى استحقاق الفوائد القانونية وفقا لنص المادة ١٢٤ من القانون المدنى هو تاريخ المطالبة الرسمية بأصل الدين لا بالفوائد . فمتى تمت هذه المطالبة تصبح الفوائد مستحقة بحكم القانون من تاريخ حصولها وتصبح حقا كباقى الحقوق لصاحبها أن يطالب بها أولا يطالب كما له أن يتنازل عنها إذا شاء ولكن التنازل لا يستنتج بطبيعة الحال من مجرد عدم المطالبة بها فاذا استحقت الفوائد ولكن الدائن اقتصر فى دعواه على المطالبة بأصل الدين فقط فلا يعتبر هذا وحده تنازلا منه عن الفوائد ، بل يبقى له الحق فى أن يضيفها الى طلباته أثناء سير الدعوى أو أن يطالب بها بعد ذلك بدعوى مستقلة و يرجعها الى اليوم الذى صارت فيه مستحقة بحكم الاتفاق أو القانون وهو يوم استحقاق أصل الدين أو التكليف الرسمى بوفائه أو المطالبة الرسمية به حسب الأحوال (١٦) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 1-6-1937 MM. Hassan Zaky Mohammad Bey, Abdallah Ismaïl Bey, Ahmad Békhit Bey (C.C.). Intérêts — Point de départ — Date de la demande, en justice, du principal de la créance. La demande en justice, à partir de laquelle les intérêts légaux commencent à courir, conformément aux termes de l'article 124 C.C., s'entend du principal même et non des intérêts de la créance. Du jour, donc, où cette demande a lieu, ces intérêts sont dûs de plein droit. Ils constituent, dès lors, un droit, comme tous les autres, que son titulaire peut, à son gré, réclamer ou abandonner. Mais, il est évident, que leur abandon ne peut être présumé du seul fait, qu'ils n'ont pas été réclamés. Par conséquent, si, malgré qu'ils soient dûs, le créancier se borne à réclamer le principal de sa créance, cela ne saurait, à lui seul, constituer une renonciation de sa part aux intérêts. Au contraire, il lui sera toujours loisible de les réclamer, soit additionnellement en cours d'instance, soit par action séparée, en les faisant remonter au jour, où ils ont commencé à courir, en vertu de la loi ou de la convention, lequel peut être, suivant les cas, soit celui de l'échéance du principal de la créance, soit celui de la mise en demeure, soit, enfin, celui de la demande en justice (16). (16) Dalloz, Codes annotés, Nouveau Code Civile, t. 2, p. 1060, No. 173 et 183. Dalloz Répertoire Pratique, t. 8, p. 448, No. 507. Baudry Lacantinerie et Barde (Droit Civil) Des Obligations, t. 1, p. 542, 3ème éd. No. 512. Aubry et Rau, 5ème éd. t. 4, p. 156, Note 15. Contrà. App. Mixte 14-2-1907 (B.L.J. 19, p. 122). V. Note 16, p. 513 (Arabe). De Hults, t. 2, p. 115, No. 233.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 686
صفحة 684
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٨٤–٦٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا