شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٧٩–٦٨٠

تنفيذ . حكم . أحكام تمهيدية . وجوب نفاذها فورا . متى يجوز وقف تنفيذها .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٢ — ٥ — ١٩٣٧

المبادئ المستخلصة

ان الأحكام التمهيدية وان كانت واجبـة النفاذ فورا بنص القـانون الا أن محل ذلك أن يكـون أساس الحق الذى بنى عليه الحكم التمهيدى غير متنازع فيه . أما اذا كان الحـكم التمهيدى مبنيا على أصل متنازع فيه وفصلت فيه محكمة أول درجة ورفع عنه استئناف ولم يقض بعد فيه نهائيا فيجب ايقاف تنفيذ الحـكم التمهيدى حتى يفصل نهائيا فى أساس الحق الذى بنى عليه لأن الحـكم فى هذه الحالة يعد مكونا من شطرين أحدهما قطعى وهو تقرير أساس الحق ، والثانى تمهيدى بنى على الشطر الأول . فاذا رفع شخص دعوى ذكر فيها أنه اخترع آلات لصنع كبريت الجيب وسجل اختراعاته وان المدعى عليهم قلدوا تلك الاختراعات فى مصنع كبريت لهم وطلب توقيع الحجز التحفظى فى مصنعهم على جميع الآلات والأجهزة المقلدة وسماعهم الحـكم بتثبيت الحجز وإعدام الآلات والأجهزة المقلدة مع إلزامهم بتعويض عينه ، إلى آخر ما جاء بعريضته وقضت محكمة أول درجة بندب خبير لمعاينة الآلات تحقيقا لدعواه مع الاطلاع على دفاتر المدعى عليهم لتقدير التعويض إن كان وقد انتهت إلى هذا الحكم التمهيدى بعد أن قطعت فى أسباب حكمها بأن ملكية الاختراع واجبة الاحترام خلافا لمـا دفع به المدعى عليه كان حكمها مكونا من شطرين احدهما قطعى وهو الاعتراف بالملكية الفنية والصناعية ، والآخر تمهيدى مبنى على الشطر الأول فيجب إيقاف تنفيذ الحكم التمهيدى حتى يفصل نهائيا فى الشطر الأول .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 12-5-1937 MM. Mohammad Naguib Salem Bey, Taher Mohammad Bey Mohammad Kasdy Bey (C.C.). Exécution — Jugement — Jugements interlocutoires — Sont exécutoires immédiatement — Quand leur exécution peut-elle être suspendue ? Encore que le jugement interlocutoire soit, en vertu de la loi, exécutoire immédiatement, toujours faut-il que le fond du droit, sur lequel il repose ne soit pas contesté. Mais, s'il est basé sur une question contestée, que le Tribunal de Première Instance, a tranchée, par un jugement frappé d'un appel, encore en cours, son exécution doit être suspendue, jusqu'au vidé définitif de cette question par le tribunal d'appel. Car, en ce cas, le jugement se décompose en deux parties, l'une définitive, tranchant le fond du droit, l'autre interlocutoire, basée sur la première. En l'espèce, le demandeur prétend, qu'ayant inventé une machine à fabriquer des allumettes et fait breveter son invention, les défendeurs auraient imité ces machines, en leur propre fabrique. Il a requis l'autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon sur toutes les machines et outils imités, et demandé la validation de cette saisie et la condamnation des défendeurs aux dommages-intérêts, ainsi qu'à la destruction des outils et machines imitées etc. etc. Le Tribunal de première instance, après avoir, en ses considérants, décidé, contrairement à la thèse soutenue par les défendeurs, que le demandeur aurait eu un droit exclusif de propriété sur l'invention alléguée, a désigné un expert aux fins d'examiner les machines, pour vérifier les prétentions du demandeur et aux fins d'examiner les livres des défendeurs pour estimer, le cas échéant, le montant des dommages. Or, le jugement qu'il a ainsi rendu, se décompose en deux parties ; l'une est définitive ; c'est celle, qui a reconnu le droit de propriété artistique et industrielle ; et l'autre est interlocutoire ; elle est basée sur la première. Par conséquent, l'exécution de ses dispositions interlocutoires doit être suspendue, jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur celle-ci.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 680
صفحة 679
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٧٩–٦٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا