شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٨١

١ — دعوى الشفعة . وجوب اعلان المشترى والبائع فى الميعاد . [تحتمه] . عدم إعلان أحد البائعين فى هذا الميعاد . سقوط حق مدعى الشفعة فى [رفعها] . ٢ — دعوى شفعة . رفضها ابتدائيا . تمسك المدعى بالمادة ٤٦٢ أمام محكمة الاستئناف . اعتبار ذلك طلبا جديدا . عدم جوازه .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٨ — ٥ — ١٩٣٧
المواد
المادة ١٥ من قانون الشفعة؛ المادة ٤٦٢ مدنى

المبادئ المستخلصة

١ — إن نص المـادة ١٥ من قانون الشفعـة صريح الدلالة على وجوب إعلان البائع والمشترى معـا فى الميعاد الثلاثين يوما من تاريخ إعلان إبداء الرغبة فى الشفعة و إلا سقط الحق فى رفع الدعوى بهـا . فاذا أعلن أحد البائعين فى الميعاد القانونى (وهو الثلاثون يوما التالية لإبداء الرغبة ) وأعلن البائع الثانى بعـد فوات الميعاد سقط حق مدعى الشفعة فى دعواه وذلك لأن أحكام الشفعة لا [تقبل] التوسع فى تأويلها لأنها من الأحكام الاستثنائية . ٢ — لا يجوز لمدعى الشفعة بعد أن رفضت محكمة أول درجة دعواه أن يرتكن لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية على نص المـادة ٤٦٢ مدنى فى طلب استرداد الحصة الشائعة المبيعة ليتحلل بهذه الوسيلة من قيود دعوى الشفعة ، لأن هذا يعتبر طلبا جديدا لا يجوز ابداؤه لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 18-5-1937 MM. Mohammad Naguib Salem Bey, Taher Mohammad Bey Mohammad Kasdy Bey (C.C.). I.—Action en préemption — Tant le vendeur que l'acheteur doivent être assignés dans le délai légal — Défaut de citation de l'un des vendeurs, dans ce délai — Déchéance du demandeur en son action. II.—Action en préemption — Rejetée en première instance — Article 462 invoqué par le demandeur en siège d'appel — Demande nouvelle — Irrecevable. I.—Il résulte, clairement, de l'article 15 de la loi sur la préemption, que le demandeur en préemption doit introduire son action, tant contre le vendeur que contre l'acheteur, à peine de déchéance, dans le délai de trente jours, à partir du moment, où il a manifesté son intention de préempter. Par conséquent, si l'un des vendeurs a été assigné dans ce délai et l'autre vendeur, après son expiration, le demandeur est déchu de son action. Car, les règles établies en matière de préemption étant exceptionnelles, sont de stricte interprétation (13). II.—Le demandeur en préemption, dont l'action a été rejetée en première instance, ne peut, à l'appui de sa revendication de la quôte-part indivise vendue, invoquer, pour la première fois en siège d'appel, l'article 462 C.C. afin de se soustraire, par ce moyen, aux conditions exigées pour l'exercice de l'action en préemption. Car, cela constitue une demande nouvelle, irrecevable en siège d'appel (14). (13) Mohammad Kamel Morsy Bey (La préemption en Droit national, en Droit mixte et en Droit musulman) p. 97, No. 134. De Hults (Droit Civil Égyptien), t. 3, p. 273. V. Note 13, p. 510 (Arabe). (14) Trib. de première instance d'Alexandrie 17-12-1929 (Al Mohamah 10/6/299).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 681
صفحة 681
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٨١–٦٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا