شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٧٤–٦٧٦

حكم برفض الدفع بسقوط الحق فى رفع الدعوى وإحالة الدعوى الى التحقيق . اعتبار الجزء الأول من الحكم حكما قطعيا . متى يصبح انتهائيا .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٣ — ٦ — ١٩٣٧

المبادئ المستخلصة

إذا حكمت المحكمة أولا برفض الدفع بسقوط الحق فى الدعوى لرفعها بعد انقضاء الميعاد الواجب رفعها فيه ، وثانيا وقبل الفصل فى الموضوع باحالة الدعوى الى التحقيق ، فإن الجزء الأول من هذا الحكم هو حكم قطعى صادر فى جزء من الخصومة غير أن مثله لا يصبح انتهائيا بمجرد عدم استئنافه ولا برضاء من له الحق فى استئنافه بتنفيذ الجزء الآخر التمهيدى القاضى بالتحقيق فى الدعوى ، وانما يصبح انتهائيا إما بفوات ميعـاد استئنافه بعد اعلانه و إما بقبوله من المحـكوم عليه والتنازل عن الحق فى استئنافه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 3-6-1937 MM. Mohammad Labib Attia Pacha (Vice-Prés.), Mourad Wahba Pacha, Mohammad Fahmy Hassem Bey, Hamed Fahmy Bey, Aly Heidar Hegazy Bey (C.C.). Jugement rejetant l'exception de déchéance du demandeur en son action, et ordonnant une enquête — La première partie de ce jugement est définitive — A quel moment passe-t-elle en force de chose jugée ? Si le Tribunal, rejette en premier lieu, l'exception de déchéance du demandeur en son action, tirée de ce qu'il l'aurait introduite après l'expiration du délai fixé ; ensuite et avant dire droit, ordonne une enquête, la première partie de son jugement est définitive. Elle tranche une partie du litige. Mais, elle n'acquiert pas la force de la chose jugée, par cela seul, qu'il n'a pas été relevé appel du jugement, ou que l'intéressé en a volontairement exécuté l'autre partie, ordonnant l'enquête. Elle ne passe en chose jugée, qu'au cas où l'intéressé aurait laissé expirer les délais d'appel, après la signification du jugement, sans en relever appel, et au cas où il aurait acquiescé au jugement et renoncé à en relever appel.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 676
صفحة 674
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٧٤–٦٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا