شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٧١–٦٧٣

الدعوى البوليسية (دعوى إبطال التصرفات) . المعاوضات والتبرعات . التفرقة بينهما . أركان الدعوى فيهما . اشتراط التواطؤ فى الأولى والاكتفاء باثبات الضرر فى الثانية . الغش . غش المدين المتصرف وحده . عـدم كفايته فى المعاوضات . (المـادة ١٤٣ مدنى)

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٧ — ٥ — ١٩٣٧
المواد
المادة ١٤٣ مدنى

المبادئ المستخلصة

إن المـادة ١٤٣ من القانون المدنى الأهلى تنص على أن للدائنين فى جميع الأحوال الحـق فى طلب إبطال الأفعال الصـادرة من مدينيهم بقصد ضررهم وفى طلب إبطال ما حصل منهم من التبرعات و ترك الحقوق إضرارا بهم . وصياغة هذه المـادة تدل دلالة واضحة على أن المشرع المصرى قد قصد التفـرقة بين تصرفات المدين فى أمواله بمقابل و بين التبرعات الصادرة منه فذكر تصرفات المدين فى أول الأمر بعبارة عامة واشترط لإبطالها أن تكون صادرة بقصد إلحـاق الضرر بالدائن أى بطـريق الغش en fraude de ses droits ثم اتى بعـد ذلك على ذكر التبرعات فلم يشترط لإبطالها إلا ثبوت الضرر الناتج عنها ، والواضح من هذه المـادة أن غش المدين المتصرف وحده فى المعاوضات لا يكفى للحكم بابطال تصرفه بل يجب إثبات تواطئه مع المتصرف له على الإضرار بالدائن لأن الغش من الجانبين من الأركان الواجب قيام الدعوى البوليسية عليها .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 27-5-1937 MM. Mohammad Labib Attia Pacha (Vice-Prés.), Mourad Wahba Pacha, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Aly Heidar Hegazy Bey (C.C.). Action paulienne (action en annulation des actes de disposition) — Contrat à titre onéreux et contrat à titre gratuit — Distinction entre les deux — Eléments constitutifs de l'action paulienne, dans le cas de chacun d'eux respectivement — La connivence est requise dans le premier cas, tandis que, dans le second cas, la seule existence du préjudice suffit — Fraude — Fraude, de la part, seulement, du débiteur, auteur de la disposition— Insuffisance, dans le cas des actes à titre onéreux (Art. 143 C.C.). L'article 143 C.C. dispose, que les créanciers pourront, toujours, faire annuler les actes, faits en fraude de leurs droits, et les donations et renonciations consenties à leur préjudice. La teneur de cet article montre, clairement, que le législateur égyptien a voulu établir une distinction entre les actes, que le débiteur consent à titre onéreux et ceux, qu'il consent à titre gratuit. C'est ainsi, qu'il a commencé par énoncer, d'une manière générale, tous les actes du débiteur, en exigeant, pour leur annulation, qu'ils aient été faits, en fraude des droits de ses créanciers ; puis, il a mentionné, spécialement, les actes de libéralité, en se bornant à exiger, en ce qui les concerne, la seule réalisation du préjudice. Il résulte, donc, clairement de ce texte, que dans le cas des contrats à titre onéreux, la fraude émanant du seul débiteur, auteur de l'acte incriminé, ne suffit pas, à l'annuler. Il faut, encore, prouver la connivence avec le bénéficiaire de cet acte, en vue, de porter préjudice aux droits du créancier. Car, le concert frauduleux des deux parties est un des éléments indispensables de l'action paulienne (9). (9) Planiol et Ripert (Traité Pratique de Droit Civil Français), t. 6, p. 236, No. 933. Huc (Code Civil), t. 7, p. 294, No. 220. Demolombe (Cours de Code Napoléon), t. 25, p. 13, No. 198.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 673
صفحة 671
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٧١–٦٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا