شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٦٦–٦٦٧

١ — خيانة أمانة . العقود الواردة بالمـادة ٢٩٦ عقوبات . عدم مشروعيتها أو بطلانها . أثر ذلك على الجريمة . تسلم مبلغ بمقتضى عقـد باطل أو غير مشروع . اختلاس هذا المبلغ جريمة معاقب عليها . (المـادة ٢٩٦ عقوبات) ٢ — خيانة أمانة . عقد الوكالة . تسلم شخص مبلغا من آخر ليستأجر باسمه ظاهرا منزلا ليسكنه الشخص الآخر . اعتبار العمل اعارة للاسم وهى نوع من أنواع الوكالة .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٤ — ٥ — ١٩٣٧
المواد
المادة ٢٩٦ عقوبات

المبادئ المستخلصة

١ — إن عدم مشروعية العقد لا يعفى المتهم من رد ما تسلمه بمقتضاه كما أن بطلان العقـد لا يعفى من الرد و يترتب على ذلك بالضرورة انه إذا تسـلم شخص من آخر مبلغا بمقتضى أحد العقود المبينـة بالمـادة ٢٩٦ عقوبات وكان سبب العقد أو موضوعه باطلا أو غير مشروع ثم اختلس المبلغ لنفسه وجب عقابه طبقا لهذه المـادة لأنهـا لا تعاقب على الاخلال بتنفيذ العقد وإنما تعاقب على العبث بملكية الشىء المسلم بمقتضاه . ٢ — إذا تسلم شخص من آخر مبلغا من النقود ليستأجر باسمه ظاهرا منزلا ليسكنه الشخص الآخر فاختلسـه فلا يعتبر فى هـذه الحالة مستأجرا لنفسه ومؤجرا للمجنى عليه بل يعتبر فى عمله هذا معيرا لاسمه فقط و إعارة الاسم نوع من أنواع الوكالة .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Pacha (Prés.). Zaky Berzy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Mohammad Kamel el Rachidi Bey, Ahmad Moukhtar Bey (C.C.). I.—Abus de confiance — Les contrats énoncés par l'article 296 C.P. — Le fait qu'ils seraient illégaux ou nuls — Son effet sur la constitution du délit — Le fait de toucher une somme d'argent en vertu d'un contrat, nul ou illégal — Détournement de cette somme — Délit punissable. (Art. 296 C.P.). II.—Abus de confiance — Constitution de mandataire — Le fait, par une personne, de recevoir, d'une autre, une certaine somme d'argent, en vue de prendre en location, apparemment, en son propre nom, un appartement destiné à l'habitation de cette dernière — Considéré comme un contrat de prête-nom, ce qui constitue une des variétés du contrat de mandat. I.—L'illégalité du contrat, pas plus que sa nullité, ne dispense l'accusé, de restituer ce qu'il aurait reçu, en vertu de ce contrat. Il s'ensuit ineluctablement, que l'article 296 C.P. est applicable à celui, qui détourne à son profit une somme d'argent, qui lui a été remise, en vertu de l'un quelconque des contrats énoncés par le dit article, alors même, qu'il aurait une cause, ou un objet, nul ou illégal. Car le but de cet article n'est pas de réprimer les manquements à l'exécution du contrat, mais de punir l'atteinte à la propriété des objets, confiés en vertu de celui-ci (7). II.—Lorsqu'un individu se fait remettre par un autre, une somme d'argent, en vue de prendre en location, apparemment en son propre nom, un appartement destiné à l'habitation de ce dernier, il ne peut pas être considéré, au cas où il viendrait à détourner cette somme comme locataire pour son propre compte, et bailleur à l'égard de la victime. Dans ce cas, il s'agit d'une constitution de prête-nom, soit une forme du mandat (8). (7) Guindy Abdel Malek Bey (Répertoire Pénal), t. 3, p. 346, No. 90. Ahmad Amin Bey (Traité de Droit Pénal, Partie spéciale), p. 786. Garçon T. II (Code Pénal annoté), Art. 408, pp. 50 et 51, No. 307. V. Note 7, p. 495 (Arabe). (8) Planiol et Ripert (Droit Civil français), t. XI, p. 863, No. 1504.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 667
صفحة 666
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٦٦–٦٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا