شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٦٢

جريمة الزنا . الأدلة المقبولة قانونا لاثباتها . ورودها على سبيل الحصر فى المـادة ٢٣٨ ع . وجود رجل فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم هو أحد هذه الأدلة . عدم نفى المتهم هذا الدليل . كفايته لاثبات وقوع الزنا .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٧ — ٥ — ١٩٣٧
المواد
المادة ٢٣٨ ع (عقوبات)

المبادئ المستخلصة

بين القانون على سبيل الحصر فى المـادة ٢٣٨ ع الأدلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم فى جريمة الزنا ومنها وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم فإذا ما توافر هـذا الدليل جاز للمحكمة أن تستند إليـه فى الاقتناع بوقوع الزنا فعلا . فإذا اثبتت المحكمة فى حكمها أن وجود المتهم الثانى (الطاعن) فى دورة المياه بمنزل المجنى عليه مع ما كانت عليه زوجة الأخير من ارتباك فى حركاتهـا وشعرها حين فاجأها زوجها كافيان وفقا للمـادة ٢٣٨ ع . للتدليل على ارتكاب الزنا فإنها فى ذلك لم تخالف القانون لا سيما وأن الطاعن لم يرم فى دفاعه إلى نفى القرينة القانونية المستمدة من وجوده بمنزل المجنى عليه بالمحل المخصص للحريم بل اكتفى بإنكار الجريمة .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Pacha (Prés.), Zaky Berzy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Mohammad Kamel el Rachidi Bey, Ahmad Moukhtar Bey (C.C.). Délit d'adultère — Moyens de preuve, légalement admissibles à son égard — Enoncés limitativement par l'article 238 C.P. — La présence d'un individu, au harem d'un musulman, en est du nombre — Le fait que le prévenu n'a pas refuté ce moyen — Suffit à prouver, que l'adultère a été commis. La loi a limitativement énoncé, en l'article 238 C.P. les moyens de preuve, légalement admissibles, à l'égard de l'accusé, poursuivi pour adultère. Sa présence au harem d'un musulman, en est du nombre. Partant, il est loisible au tribunal, de se fonder sur cet élément, pour retenir, que l'adultère a été effectivement consommé. Le Tribunal n'a donc pas violé la loi, lorsqu'il a considéré, que la présence du second accusé (demandeur au pourvoi) à la toilette du domicile du mari, jointe au trouble de la femme et au désordre de sa chevelure, au moment où celui-ci l'a surprise, suffisent, au vœu de l'article 238 C.P., à prouver que le délit d'adultère a été commis. Ce, d'autant plus, que l'accusé n'a point essayé de repousser en sa défense, la présomption légale, tirée de sa présence au harem de la victime, mais s'est contenté de nier le délit (4). (4) Cass. 25-4-1931 (Recueil des Principes de la Cour de Cassation), t. 2, p. 343, No. 525.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 662
صفحة 662
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٦٢–٦٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا