شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٦٠–٦٦١

نقض جنائى . حق الدفاع . نسبة وقائع جديدة للمتهم . عدم لفت المحكمة نظر المتهم اليها . بناء إدانته عليها . إخلال بحق الدفاع .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٦ — ٤ — ١٩٣٧

المبادئ المستخلصة

إذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم وأحيل من أجلها إلى المحاكمة هى أنه مع آخر ضربا المجنى عليـه بعصا على رأسه أحدثا به إصابتين نشأت عنهما عاهة مستديمة يستحيل برؤها أى أن كلا منهما أحدث به إصابة وأن العاهة المستديمة نشأت عن الإصابتين معـا ، وجاءت المحكمة بعد ذلك وقالت إنه ثبت لهـا أن المتهم ضرب المجنى عليه بعصا على رأسه فأحدث به الإصابتين ، دون أن تلفت نظر الدفاع إلى الواقعة الجديدة التى نسبتها إليه و بنت إدانته عليها ، تكون قد أخلت بما للمتهم من حق الدفاع عن نفسه وفى هذا ما يوجب نقض الحكم .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Pacha (Prés.), Zaky Berzy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Mohammad Kamel el Rachidi Bey, Ahmad Moukhtar Bey (C.C.). Cassation pénale — Droits de la défense — Imputation de faits nouveaux à l'accusé — Omission, par le Tribunal, d'y attirer son attention — Condamnation en base de ces faits — Violation des droits de la défense. L'accusation, portée contre le prévenu, et du chef de laquelle il a été traduit en justice, consiste en ce que, lui et un autre auraient, tous deux, frappé la victime, avec un bâton, sur la tête, et lui auraient fait deux blessures, qui lui auraient causé une infirmité permanente, c'est-à-dire, que chacun d'eux lui aurait fait une blessure, et que l'infirmité aurait été le résultat des deux à la fois. Or, le Tribunal a tenu pour constant, que c'est l'accusé qui a frappé la victime avec un bâton et qui lui a fait les deux blessures, sans avoir au préalable, attiré l'attention de la défense, sur ce fait nouveau, qu'il a imputé à l'accusé et sur lequel, il s'est fondé pour le condamner. Cela constitue une atteinte aux droits de la défense, entraînant la cassation de son jugement (3). (3) Cass. 28-3-1921 (Al Mohamah 1/10/103).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 661
صفحة 660
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٦٠–٦٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا