شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٥٩

اجراءات فى المواد الجنائية . شهود . حلفهم اليمين أمام المحكمة قبل أداء الشهادة . إعادة سؤالهم فى ذات الدعوى عن أمور متعلقة بها بدون حلف يمين . لا بطلان .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٦ — ٤ — ١٩٣٧

المبادئ المستخلصة

إن الشـاهد إذا حلف اليمين وفق القانون قبل ادائه شهادته فلا داعى لإعادة تحليفه إذا ما رأت المحكمة حاجة لإعادة سؤاله فى ذات الدعوى لاستيضاحه عن أمور متعلقة بما سبق أن أدلى به أو بوقائع جديدة فيها ، ذلك لأن اليمين المؤداة من الشاهد منصبة على كل ما يدلى به فى الدعوى .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Pacha (Prés.), Zaky Berzy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Mohammad Kamel el Rachidi Bey, Ahmad Moukhtar Bey (C.C.). Procédure en matière pénale — Témoins — Ayant prêté serment, devant le Tribunal, avant de déposer — Le fait qu'ils ont été interrogés, derechef, sans prestation de serment, dans le même procès, au sujet des faits, qui le concernent — Pas de nullité. Il n'y a aucune nécessité à ce que le témoin, qui a, dejà, prêté serment, conformément à la loi, avant de faire sa déposition, prête une autre fois le serment, au cas où le Tribunal estime devoir l'interroger, derechef, dans le même procès, au sujet de faits nouveaux s'y rapportant, ou pour lui demander des éclaircissements, touchant ses précédentes déclarations. Car, le serment, que prête le témoin, s'étend à toutes les dépositions, qu'il fait au procès (2). (2) Cass. 27-4-1912 (B.O. 13/6 /72). Cass. 26-7-1913 (Aly Zaky el Oraby Bey-La Jurisprudence Pénale), p. 68, No. 22. Cass. 1-5-1933 (B.O. 34/7/150) et la note y jointe.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 659
صفحة 659
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٥٩–٦٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا