شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٥٧–٦٥٨

نقض جنائى . حكم صادر من محكمة أول درجة . استئنافه من النيابة فقط . تأييد الحكم . طعن المحكوم عليه بطريق النقض فى الحكم الاستئنافى . جائز .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٩ — ٤ — ١٩٣٧

المبادئ المستخلصة

إن استئناف النيابة إنمـا يحصل للصلحة العامة لا لمصلحة الاتهام فقط . والأثر القانونى الذى ينتجه هـذا الاستئناف هو إعادة الدعـوى الجنائية برمتهـا إلى المحكمة الاستئنافية و يكون لهـذه المحكمة الحق المطلق فى تقدير جميع الوقائع التى كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة فلها أن تشدد العقوبة كما لها أن تؤيد الحكم أو تبرئ المتهم ولو لم يكن مستأنفا — ولا يصح القول بأن المحكوم عليه قبل الحكم لعدم استئنافه لأنه فى المـواد الجنائية لا يعتبر المحكوم عليه قابلا للحكم إلا إذا انقضت مواعيد الطعن الخاصة به و بالنيابة دون حصول طعن فى الحكم من أحدهما فاذا استأنفت النيابة وحدها كان للمحكوم عليه الحق فى أن يعتبر هذا الاستئناف كأنه مرفوع منه أيضا وله فى هذه الحالة أن يطالب الحكم ببراءته بدون أن يحتج عليه بعدم استئنافه — وبنـاء على ذلك فان للمحكوم عليه أيضا الحق فى الطعن بطريق النقض فى الحكم الاستئنافى ولو أنه أتى مؤيدا للحكم الابتدائى الذى لم يستأنفه .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Pacha (Prés.), Abdel Fattah el Sayed Bey, Aly Heidar Hegazy Bey, Mohammad Kamel el Rachidi Bey, Ahmad Moukhtar Bey (C.C.). Cassation pénale — Jugement de première instance — Appel relevé par le Ministère Public — Confirmation de ce jugement — Pourvoi en cassation, formé par le condamné, contre le jugement d'appel — Recevable. C'est dans l'intérêt public, et non dans le seul intérêt de l'accusation, que le Parquet relève appel d'un jugement. Par cet appel, l'instance pénale est dévolue, en son entier, au Tribunal du second degré, lequel possède un droit souverain d'appréciation, à l'égard des faits qui étaient soumis au Tribunal de première instance. Il peut, donc, soit aggraver la peine, soit confirmer le jugement déféré, soit même acquitter le prévenu, encore qu'il n'ait pas relevé appel. Et l'on ne peut objecter, que, n'ayant pas appelé du jugement, il l'aurait accepté, car, en matière pénale, le prévenu n'est censé avoir accepté le jugement, que du jour où, tant lui que le Ministère Public ont laissé expirer les délais de recours, qui leur sont, respectivement, accordés, sans l'attaquer. Il est donc, loisible au prévenu, de considérer l'appel, relevé par le Ministère Public, seul, comme ayant été, également, relevé par lui et de conclure à son propre acquittement, sans qu'on puisse lui objecter, qu'il n'a pas formellement interjeté appel. Il s'ensuit, que le prévenu peut, aussi, se pourvoir en cassation contre le jugement d'appel, alors même que celui-ci n'aurait fait que confirmer le jugement de première instance, dont il n'avait pas relevé appel.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 658
صفحة 657
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٥٧–٦٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا