شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٥٦

نقض جنائى . فقدان محضر الجلسة . بنيان الطعن على احتمال وجود مخالفات قانونية فى الاجراءات . غير مقبول .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٩ — ٤ — ١٩٣٧

المبادئ المستخلصة

إن فقدان محضر الجلسة بعد أن تمت الإجراءات و بعد أن صدر الحكم لا يصلح وحده سببا لنقض الحكم إذ الأصل فى الأحكام اعتبار أن الإجراءات القانونية قد روعيت أثناء الدعوى على أن القـانون أباح لذى الشأن فى حالة عدم ذكر إجراء من الإجراءات فى المحضر والحكم أن يثبت بكافة الطرق القانونية أن تلك الإجراءات أهملت أو خولفت ولا شك أن فقدان المحضر هو بمثابة عدم ذكر بعض تلك الإجراءات القانونية فى المحضر وحكمه حكم عدم الذكر . فإذا لم يوجه الطاعن لإجراءات المحاكمة أى طعن معين يتسنى له إثباته بل بنى طعنه على مجرد فقدان المحضر وعلى عيوب احتمالية ذكرها بوجه عام وافترضها فرضا فإن كلا الأمرين لا يصلح أن يتخذ وجها للطعن إذ الفقدان وحده لا تأثير له فى وقوع الإجراءات صحيحة كما أن العيوب الاحتمالية لا تصلح أيضا أن تتخذ وجها للطعن لأن الطعن يجب أن يكون مؤسسا على عيوب معينة .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Pacha (Prés.), Zaky Berzy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Mohammad Kamel El Rachidi Bey, Ahmad Moukhtar Bey (C.C.). Cassation pénale — Perte du procès-verbal d'audience — Pourvoi fondé sur l'existence possible d'irrégularité de forme — Irrecevable. Le fait, qu'après l'accomplissement des formalités et le prononcé du jugement, le procès-verbal d'audience a été égaré, ne suffit pas à lui seul, à justifier la cassation du jugement. Car, en principe, les formalités légales sont censées avoir été régulièrement observées, au cours du procès. Toutefois, au cas où l'une quelconque des formalités n'aurait pas été mentionnée au procès-verbal, ni au jugement, la loi a admis tout intéressé à prouver, par tous moyens de droit, qu'elle a été négligée ou inobservée. Et il est évident, que la perte du procès-verbal d'audience équivaut au défaut de mention de quelques unes de ces formalités, et doit lui être assimilé. Si donc, le demandeur au pourvoi n'a formulé, contre la procédure observée au procès, aucune critique précise susceptible d'être prouvée, mais a simplement fondé son pourvoi sur la perte du procès-verbal, et sur des irrégularités éventuelles et supposées, qu'il a énoncées d'une manière générale, cela ne saurait nullement servir de motif à cassation. Car la seule perte du procès-verbal est sans portée sur la régularité de la procédure antérieure, et les irrégularités éventuelles ne peuvent servir de moyen au pourvoi, lequel doit être fondé sur des irrégularités bien déterminées (1). (1) Cass. 24-1-1914 (Al Charaeh 1, p. 113). Cass. 26-6-1918 (Al Charaeh 2, p. 304).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 656
صفحة 656
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٥٦–٦٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا