شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٤٧–٦٥٥

اجارة الأشياء — المنقولات الشاغلة للعين المؤجرة — ملكيتها للزوجة — حق امتياز المؤجر عليها .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة شبين الكوم الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
٧ — ٣ — ١٩٣٧
المواد
المادتان ٣٨١ و ٦٠١ مدنى

المبادئ المستخلصة

الامتياز القانونى المنصوص عنه فى الفقرة السادسة من المادة ٦٠١ مدنى يشمل جميع المنقولات الشاغلة لمنزل المؤجر سواء أكانت للزوج المستأجر أم للزوجة

Résumé (Français)

M. Aref Mohammad (Juge). Louage de choses — Objets garnissant les lieux loués — Appartenant à l'épouse — Privilège du bailleur sur ces objets. (Arts. 381 et 601 C.C.). Le privilège légal, établi par l'alinéa 6 de l'article 601 C.C. s'applique à tous les objets garnissant les lieux loués, qu'ils appartiennent au locataire ou à son épouse (26). (26) Ahmad Kamha Bey et Abdel Fattah el Sayed Bey, p. 393, No. 464. Trib. Som. de Béni-Souef 11-1-1921 (B.O. 22/7/107). Trib. de première instance de Mansourah (statuant en appel) 23-9-1924 (Al Mohamah 5/4/297). Trib. Som. de Santa 24-3-1935 (Al Mohamah 5/7/514). App. Mixte 6-12-1900 (B.L.J. 13, p. 31). App. Mixte 24-10-1916 (B.L.J. 29, p. 15).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 655
صفحة 647
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٤٧–٦٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا