شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٤٥–٦٤٦

عقد العمل . اضراب العامل . أثره . فسخ العقد . حالاته . مطالبة رب العمل بالتعويض . متى يجوز .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة الأزبكية الجزئية
التاريخ
٢٠ — ٢ — ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

ان اضراب العامل وانقطاعه عن اداء عمله قد يعتبر من جانبه فسخا لعقد العمل وبهذا لا يكون هناك وجه لمطالبة صاحب العمل بالتعويض لا عن الفسخ الفجائى ولا عن الفسخ بدون مسوغ مشروع . إلا أن هذا الفسخ لا يقع إلا فى حالة الاضراب الذى يمتد بحيث يظهر منه بجلاء أن العامل قد اعتبر عقده مفسوخا ، أما الاضراب الذى لا يتعدى مظهر الاعلان عن التذمر من شروط عقد العمل بحيث تكون لدى العامل نية الرجوع الى العمل فلا يترتب عليه الفسخ بل مجرد ايقاف العمل

Résumé (Français)

M. Mohammad el Sayed Akl (Juge). Contrat de louage de service — Grève des ouvriers — Effets — Résiliation du contrat — Action en paiement de dommages-intérêts contre le patron —Quand est-elle admissible ? La grève de l'ouvrier peut être considérée, de sa part, comme une résiliation du contrat de service, excluant tous droits à des dommages-intérêts, envers le patron, du chef de renvoi intempestif ou injustifié. Toutefois, cette résiliation n'a lieu, qu'en cas de grève prolongée, de telle sorte qu'il appert clairement, que l'ouvrier considère lui-même son contrat comme ayant été résilié. Quant à la grève, revêtant le caractère d'une simple manifestation du mécontentement de l'ouvrier au sujet des conditions du travail, qu'il garde toujours l'intention de reprendre, elle ne comporte pas la rupture, mais seulement la suspension du contrat de louage de service (25). (25) Cass. fr. 16-11-1927 (D.P. 1928/1/33) et la Note y jointe. V. Note 25, p. 481 (Arabe). V. la Note 19, jointe à l'arrêt de la Cour d'Appel du Caire du 25 avril 1937, p. 467 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 646
صفحة 645
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٤٥–٦٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا