شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٤٣–٦٤٤

قوة الشىء المحكوم فيه . حكم . نزاع . تعلقه بمديونية المدين . الحكم نهائيا بوجود الدين فى ذمته . ظهور سبب جديد مبرئ لذمته . عدم جواز طرح النزاع أمام القضاء من جديد استنادا الى هذا السبب .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية الأهلية
التاريخ
٣١ — ٥ — ١٩٣٧

المبادئ المستخلصة

إذا رفع شخص دعوى يطالب فيها مدينه بدفع ما عليه من دين وتناول الدفاع فيها ليس فقط أمر وجود أو سبب الدين بل أيضا أمر انقضائه لأى سبب كان من أسباب براءة الذمة ، ثم قضى نهائيا بمشغولية ذمة المدين به . فلا يقبل منه أن يدعى بعد ذلك أمام المحكمة فى قضية أخرى متعلقة بنفس الموضوع ببراءة ذمته بسبب السداد السابق على حكم المديونية ولو قدم سندا بالتخالص عثر عليه بعد تاريخ هذا الحكم الحائز لقوة الشىء المقضى به .

Résumé (Français)

MM. Abdel Hamid Rouchdi, Ahmad Youssef, Mohammad Sedky (J.J.). Chose jugée Jugement — Litige autour de l'existence de la dette à charge du débiteur — Jugement définitif tranchant positivement ce litige — Apparition d'une nouvelle cause de libération du débiteur — Le litige ne peut être porté à nouveau en justice, en base de cette cause. Lorsque, dans une instance, intentée par un créancier contre son débiteur, en paiement du montant de sa dette, les débats ont roulé, non seulement sur l'existence ou sur la cause de celle-ci, mais aussi sur l'éventualité de son extinction, pour l'une quelconque des causes de libération, et que, par un jugement devenu définitif, il a été statué positivement sur ce litige, le débiteur ne peut, dans une autre instance, concernant le même objet, soutenir que sa dette a été éteinte par un paiement antérieur à ce jugement, alors même qu'il produirait la quittance qu'il aurait retrouvée postérieurement au prononcé du dit jugement, passé en force de chose jugée (24). (24) Lacoste (de La Chose jugée,) p. 154, No. 411. V. Note 24, p. 480.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 644
صفحة 643
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٤٣–٦٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا