شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٣٠–٦٣٤

إثراء بغير سبب . ١ — تحسينات أجريت بملك الغير . شروط إلزام المالك بقيمتها . ٢ — دعوى الإثراء على حساب الغير أو دعوى الفضولى . شروط قبولهما .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٧ — ٤ — ١٩٣٧

المبادئ المستخلصة

١ — إن التحسينات التى يلزم بها المالك لمن قام بها فى أرضه هى التى تعمل بحسن نية ، بمعنى أن من يقوم بها يكون معتقدا أنه مالك للأرض واضع اليد عليها ، أما إذا ثبت العكس فيعتبر سىء النية ويكون ملزما بناء على طلب المالك بإزالة ما أحدثه على مصاريفه بدون أن يكون له حق الرجوع على المالك بما أوجده من التحسينات فى العين . ٢ — إن محل تطبيق نظرية الإثراء بغير سبب على حساب الغير ودعوى الفضولى هو أن يكون الإثراء بغير سبب من الأسباب القانونية وأن يكون عمل الفضولى لحساب المالك لا لحسابه الخاص لغرض الوصول إلى الانتفاع بالعين شخصيا . فمستأجر الأرض الذى يجرى تحسينات بها ويقيم مبانى ويغرس أشجارا بقصد تسهيل وسائل الاستغلال والاستعمال الشخصى رغم الحظر الصريح عليه فى عقد الإيجار بعدم إجراء شىء من ذلك إلا بأمر المالك يكون ملزما بإزالة ما أحدثه بدون أن يكون له حق الرجوع على المالك بما أوجده من التحسينات فى العين المؤجرة .

Résumé (Français)

MM. Hassan Zaky Mohammad Bey, Amin Zaky Bey, Mohammad Zaky Aly Bey (C.C.). Enrichissement sans cause : I.—Amélioration de la chose d'autrui — Conditions auxquelles le propriétaire peut être tenu de sa contrevaleur. II.—Action basée sur l'enrichissement sans cause ou sur la gestion d'affaires — Conditions de sa recevabilité. I.—Le propriétaire n'est tenu de payer la contrevaleur, que des améliorations qui ont été faites de bonne foi, c'est-à-dire celles que leur auteur a exécutées, dans la conviction qu'il était juste propriétaire du terrain dont il était en possession. Mais si le contraire en est prouvé, il sera considéré de mauvaise foi et tenu, sur la demande du propriétaire, d'enlever, à ses frais, ce qu'il aura exécuté, sans aucun recours contre ce dernier du chef des améliorations apportées par lui, au fond (20). II.—La théorie de l'enrichissement sans cause, et celle de la gestion d'affaires, ne sont applicables qu'au cas où l'enrichissement serait dénué de toute cause légale, ou au cas où le gérant d'affaires aurait agi, pour compte du propriétaire et non pour son propre compte personnel, afin de mieux jouir du fond. Par conséquent, le locataire qui, malgré l'interdiction formelle du propriétaire, améliore le fond loué, y élève des constructions et plante des arbres, dans le but d'y faciliter ses propres moyens d'exploitation, est tenu de les enlever sans pouvoir recourir contre le propriétaire du chef de l'amélioration qu'il a pu ainsi y apporter (21). (20) App. Caire 30-4-1929 (B.O. 30/10/140). (21) Cass. 22-12-1932 (B.O. 34/3/60) et la Note y jointe. Abdel Salam Zohny Bey (Des Obligations. — La Théorie Générale, p. 656). Josserand (Droit Civil Positif français, t. 2 , p. 782, No. 1441, 1). V. Note 21, p. 469 (Arabe). Planiol et Ripert (Droit Civil, t. 7, p. 53, No. 756, 758, 721, 727).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 634
صفحة 630
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٣٠–٦٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا