شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٢٦–٦٢٧

رسو المزاد . رسو المزاد على مقرر الزيادة . عدم قيامه بدفع باقى الثمن فى الميعاد القانونى . طلب الدائن إعادة البيع على حسابه . قيام الراسى عليه المزاد بعد ذلك بايداع باقى الثمن لا يمنع من السير فى إجراءات البيع على ذمته .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢١ — ٤ — ١٩٣٧

المبادئ المستخلصة

إذا رسا المزاد على مقرر الزيادة بالعشر ولم يقم بدفع الثمن الراسى به عليه المزاد فى الميعاد المحدد رغم إعلانه بذلك . كان لطالب البيع أن يقدم طلبه لقاضى البيوع فيعين هذا يوم البيع الجديد على حساب المقرر بالزيادة . وليس يفيد بعد ذلك أن يقوم مقرر الزيادة بايداع باقى المبلغ الراسى به عليه المزاد بعد فوات الميعاد القانونى لأنه من حق الدائن ( طالب البيع ) التمسك بالفسخ عند اشتراط دفع الثمن فى ميعاد معين وعدم القيام به بعد الانذار . ولأن الشارع فى قانون المرافعات سن إجراءات مخصوصة للوصول بسرعة إلى فسخ البيع فى حالة حصوله بالمزاد العلنى إذا قصر المشترى فيما تعهد به وجعل هذه الإجراءات سهلة المنال بحيث يتمكن ذوو الشأن من بيع العقار ثانية على ذمة المشترى فى وقت قريب خلافا لإجراءات الفسخ فى البيوع العادية .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Naguib Salem Bey (Prés.), Taher Mohammad Bey, Mohammad Kasdy Bey (C.C.). Adjudication — Adjudication au surenchérisseur — Défaut de paiement du solde du prix, dans le délai légal — Folle-enchère, poursuivie à son encontre, par le créancier. Si l'enchérisseur, devenu adjudicataire, ne paye pas le solde du prix d'adjudication, malgré l'expiration du délai fixé, et malgré la sommation à lui signifiée, le poursuivant aura le droit de s'adresser au juge délégué aux adjudications, qui fixera une date, pour la revente de l'immeuble, à la folle-enchère du surenchérisseur. C'est en vain, que ce dernier déposerait le solde du prix après l'expiration du délai. Car, d'une part le créancier (poursuivant) est en droit de se prévaloir de la résiliation, résultant du défaut de paiement du prix, dans le délai expressément stipulé et malgré la mise en demeure, et d'autre part le législateur a établi une procédure spéciale, dans le but de permettre une prompte résiliation de l'adjudication, en cas de carence de l'adjudicataire. Et il a simplifié cette procédure, afin que les intéressés puissent, en peu de temps, revendre l'immeuble à la folle-enchère de ce dernier, ce qui n'est pas le cas dans les ventes ordinaires (17). (17) Abou Heif Bey (Voies d'exécution, p. 632, No. 956). Ahmad Kamha Bey et Abdel Fattah el Sayed Bey (Traité théorique et pratique de voies d'exécution, p. 588, No. 742). Trib. de première inst. de Tanta 14-3-1923 (B.O. 25/8/79). Garsonnet, t. 5, p. 166, No. 492.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 627
صفحة 626
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٢٦–٦٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا