شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٢٣–٦٢٥

محجور عليه لسبب الغفلة . التصرفات التى يقوم بها عند تحقق سبب الحجر وقبل صدور حكم القاضى بالحجر عليه . شرط صحتها .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٣ — ٤ — ١٩٣٧

المبادئ المستخلصة

إن التصرفات الصادرة من المحجور عليه لجنون أو عته وقت قيام سبب الحجر باطلة شرعا. أما التصرفات الصادرة من المحجور عليه لسفه أو غفلة فقد اختلف على وقت بطلانها هل هو من وقت قيام سبب الحجر أو من وقت حكم القاضى. ولكن الرأى الذى تراه المحكمة مطابقا لروح العدالة هو أن تلك التصرفات تقع موقوفة من وقت قيام سبب الحجر والعبرة بمصلحة المحجور عليه. فالتصرفات الضارة به تبطل والنافعة له تنفذ . فعقود التبرعات بدون عوض تقع باطلة من وقت قيام سبب الحجر ، لأنها من التصرفات الضارة ضررا محضا ولا يعترض على ذلك بوجوب حماية التعامل مع شخص المحجور عليه الذى لم يكن عند التعامل معه عالما بحقيقة أمره أى بأنه سفيه أو ذو غفلة طالما أنه لم يدفع مقابلا .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Zaghloul Bey, Abdallah Ismaïl Bey. Mahmoud Fouad Bey (C.C.). Interdit pour cause d'imbécillité — Les actes qui ont été accomplis par lui, alors que la cause de son interdiction avait déjà pris naissance, mais avant que celle-ci ne fût prononcée — Condition de leur validité. Les actes, que l'interdit pour cause de démence ou de faiblesse d'esprit, accomplit à partir du jour où cette cause prend naissance, sont légalement nuls. Quant à l'interdit pour cause de prodigalité ou d'imbécillité, les avis sont partagés, au sujet de la date à partir de laquelle, la nullité entache ses actions : est-ce du jour où cette cause prend naissance, ou du jour où l'interdiction est prononcée ? Mais cette Cour est d'avis que la solution la plus conforme à l'équité, consiste à distinguer entre les actes, qui sont préjudiciables à l'interdit et ceux qui sont dans son intérêt. Du jour, donc, où la cause de son interdiction a pris naissance, les actes qu'il accomplit sont nuls ou valables, suivant qu'ils lui sont préjudiciables ou utiles. Par conséquent, sont nuls les actes à titre gratuit, tels que les donations qui auraient lieu à partir de l'existence de la cause de l'interdiction, car ils lui sont purement préjudiciables. Et l'on ne saurait objecter qu'il faille protéger les personnes qui ont traité avec l'interdit, dans l'ignorance de son état, puisqu'elles ne lui ont fourni aucune contrevaleur (16). (16) Abdel Halim el Guindy (Al Mohamah 17/8, p. 942) et les références y indiquées.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 625
صفحة 623
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٢٣–٦٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا