شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٢٢

اختصاص . دكريتو ١٨ مايو سنة ١٨٩٢ . تحديده محاكم مخصوصة للقضايا التى ترفع على الحكومة . عدم تقييده الحكومة برفع قضاياها أمام محاكم مخصوصة — المحكمة المختصة بنظر المعارضة فى تنبيه نزع الملكية هى نفس المحكمة المختصة بالفصل فى دعوى نزع الملكية .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٣ — ٣ — ١٩٣٧
المواد
دكريتو ١٨ مايو سنة ١٨٩٢

المبادئ المستخلصة

إن دكريتو ١٨ مايو سنة ١٨٩٢ حدد محاكم مخصوصة للقضايا التى ترفع على الحكومة . وأما القضايا التى ترفع منها فلم يقيدها بشأنها فلها الحرية التامة فى رفعها أمام المحكمة المختصة بنظرها حسب قانون المرافعات. والمقصود بالدعاوى التى ترفع على الحكومة هى الدعاوى التى يطلب فيها طلبات ضدها . وأما الدعاوى الفرعية أو الدعاوى التابعة لدعاوى أصلية فلا شك أنها ترفع أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى الأصلية . فاذا عينت الحكومة محلا مختارا فى ورقة تنبيه نزع الملكية هو قلم قضاياها الموجود فى البلدة الكائن بها المحكمة المختصة بالنظر فى دعوى نزع الملكية ، فان المعارضة فى ذلك التنبيه تكون أمام تلك المحكمة دون سواها لأن المعارضة المذكورة تعتبر دفعا لدعوى نزع الملكية يجب رفعها أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى الأصلية .

Résumé (Français)

MM. Soleyman El Sayed Soleyman Bey, Amin Zaky Bey, Mohammad Zaky Aly Bey (C.C.). Compétence — Décret du 18 mai 1892 — Attribuant à certains Tribunaux, exclusivement, la connaissance des procès intentés contre le Gouvernement — Il n'a pas imposé, à ce dernier, la restriction d'intenter ses procès devant ces seuls Tribunaux — C'est le Tribunal compétent, à l'égard de l'action en expropriation, qui doit connaître de l'opposition à commandement immobilier. C'est aux actions, qui sont intentées contre le gouvernement, que le Décret du 18 mai 1892 a assigné certains tribunaux déterminés. Mais quant aux actions, que celui-ci intente lui-même, il ne lui a imposé aucune restriction. Il est donc parfaitement loisible au gouvernement d'intenter son procès par devant le Tribunal compétent suivant la règle de droit commun, établie par le code de procédure. Et l'on entend, par les actions intentées contre le gouvernement, celles où des demandes sont formulées à son encontre. Quant aux actions reconventionnelles ou accessoires, nul doute qu'elles doivent être portées, devant le Tribunal compétent à l'égard de l'action principale. Partant, si dans un exploit de commandement immobilier, le gouvernement élit domicile en son contentieux, sis dans la ville où siège le Tribunal qui doit connaître de l'action en expropriation, c'est devant ce Tribunal, à l'exclusion de tout autre, que l'opposition à ce commandement doit être portée. Car cette opposition constitue une exception à l'action en expropriation et doit être faite devant le Tribunal compétent à l'égard de cette action principale (15). (15) Trib. de première inst. de Kéna (Statuant en appel) 25-1-1927 (B.O. 28/10/133).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 622
صفحة 622
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٢٢–٦٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا