شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦١٦–٦١٨

( ١ ) اختصاص المحاكم • وقف • شرط الواقف تقديم الحساب سنويا الى لجنة خاصة : مدلوله • قيام النزاع بين الناظر والمستحق على الحساب • اختصاص المحاكم الأهلية بالفصل فيه • الاحتجاج بالشرط المذكور لرفع النزاع من اختصاص المحاكم • لا يجوز • ( ٢ ) نفقة • نفقة مؤقتة • تقريرها وتحديد قيمتها • سلطة القاضى فى ذلك • سلطة إطلاقية • تسبيب الحكم الصادر بالنفقة • ليس إلزاميا •

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٣ — ٥ — ١٩٣٧

المبادئ المستخلصة

١ — اذا اشترط الواقف فى حجة الوقف أن يقدم الناظر حسابا سنويا الى لجنة تشكل من أعضاء لينظروا جميعا الحساب ، فهذا الشرط من الواقف لا ينزع ولاية الحكم من المحاكم المختصة فيما يقوم بين المستحق وناظر الوقف من نزاع على حساب نصيبه فى الوقف ولا هو يجعل لمثل الهيئة المنصوص عليها فى كتاب الوقف ولاية الحكم فى صحة مايقدمه لها الناظر من الحساب إذ أنه من المسلم به ان ليس للواقف أن ينزع بارادته اختصاص ولاية محكمة ويعطيه الى هيئة أخرى لا صفة لها مطلقا فى القضاء فان القضاء يوليه الشارع نفسه لمن يرى أن يوليه إياه . ٢ — إن القضاء بالنفقة المؤقتة وتحديد قيمتها هو مما يدخل فى سلطة القاضى الإطلاقية (Pouvoir discrétionnaire) . وهو ليس ملزما بابداء ما استند اليه فى تقرير هذه النفقة وفى تقدير قيمتها .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attia Pacha, Mourad Wahba Pacha, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Aly Heidar Hegazy Bey (C.C.). I.—Juridiction — Wakf — Clause du hodjeh du wakf imposant la reddition annuelle des comptes à un comité spécial — Portée — Litige entre le nazir et le bénéficiaire concernant les comptes — Compétence des Tribunaux Nationaux à l'égard de ce litige — Exception d'incompétence tirée de cette clause — Inadmissible. II.—Pension — Pension provisionnelle — Etablissement et fixation du montant de cette provision — Pouvoir du juge à cet égard — Absolu — Motivation du jugement allouant la provision — N'est pas obligatoire. I.—La clause d'une wakfieh, imposant au nazir la reddition annuelle des comptes à un comité, spécialement composé à cet effet, ne fait pas obstacle à l'examen, par la juridiction compétente, du litige, surgi entre le nazir et un bénéficiaire, touchant le montant de sa quote-part aux bénéfices du wakf, pas plus qu'elle n'attribue à ce comité, la compétence de statuer sur l'exactitude des comptes, que le nazir lui soumet. Car, il est reconnu que le constituant ne peut, de son propre chef, substituer, à la compétence d'un Tribunal, celle d'une autre entité, absolument dénuée de tout pouvoir juridictionnel. Et c'est au législateur seul, qu'il appartient d'investir, que bon lui semble, du pouvoir de juger. II.—L'allocation d'une pension provisionnelle et la fixation de son montant rentrent dans le pouvoir discrétionnaire du juge qui, en ce faisant, n'est pas tenu de motiver sa décision.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 618
صفحة 616
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦١٦–٦١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا