شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦١٣–٦١٥

وقف • عدم التصرف فى أعيانه بأى نوع من أنواع التصرفات • وضع يد الواقف أو الناظر أو المستحق أو المستأجر أو المستحكر على أعيان الوقف لا يكسب الملكية بالتقادم بالمدة الطويلة •

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٢ — ٤ — ١٩٣٧

المبادئ المستخلصة

إن الأعيان الموقوفة محبوسة عن التصرفات لا يجوز فيها بيع ولا هبة ولا رهن ولا وصية ولا إرث ، والواقف وذريته وناظر الوقف ومستحقوه ومستأجروه والمستحكرون له وورثتهم مهما تسلسل توريثهم وطال وضع يدهم بهذه الصفة لا يستطيع أيهم أن يمتلك العين بالمدة الطويلة ولا يقبل من أيهم جحد الوقف أو الإدعاء بتملكه بالتقادم .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attia Pacha (Prés.), Mourad Wahba Pacha, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Aly Heidar Hegazy Bey (C.C.). Wakf — Inaliénabilité absolue de ces biens — Possession de ces derniers soit par le constituant, soit par le nazir, soit par le bénéficiaire, soit par le locataire, soit par le hekriste — Ne peut servir à l'usucapion. Les biens wakfs sont inaliénables et ne peuvent faire l'objet ni d'une vente, ni d'une donation, ni d'une hypothèque, ni d'un legs, ni d'une succession. Et ni le constituant et sa progéniture, ni le nazir et les bénéficiaires, ni les locataires, les hekristes et leurs lignées, quelle que soit la durée de leur possession, des biens du wakf, ne peuvent les prescrire. Ils ne peuvent, ni renier le wakf, ni prétendre en avoir acquis les biens par la possession “longi temporis.”

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 615
صفحة 613
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦١٣–٦١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا