شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٠٩–٦١٢

١ — مورث • تصرفاته • متى يعتبر ورثته غرباء بالنسبة لها • المساس بحقوق الورثة فى التركة غشا وتدليسا وتحايلا على مخالفة أحكام الإرث • جواز إثبات ذلك بكافة الطرق • ٢ — التزام بدين • سببه • إقرار الدائن بوجود سبب آخر حقيقى ومشروع • إقرار غير قابل للتجزئة •

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٥ — ٤ — ١٩٣٧

المبادئ المستخلصة

١ — يعتبر الورثة غرباء بالنسبة للتصرفات الصادرة من المورث لأحدهم اذا مس حقوقهم فى التركة غشا وتدليسا وتحايلا على مخالفة أحكام الإرث ويجوز الإثبات فى هذه الحالة بكافة الطرق . ٢ — اذا أقر الدائن بعدم صحة السبب الوارد فى سند الدين وذكر فى الوقت ذاته سببا آخر حقيقيا مشروعا يكون الإقرار فى هذه الحالة غير قابل للتجزئة ويكون الالتزام قائما صحيحا حتى يثبت المدين أن هذا السبب الآخر لا وجود له أو أنه غير صحيح أيضا .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attia Pacha (Prés.) ; Mourad Wahb Pacha, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahm Bey, Aly Heidar Hegazy Bey (C.C.). I.—“De cujus” — Ses actes — Cas où les héritiers sont considérés comme tiers à l'égard de ces actes ? — Le fait de porter atteinte aux droits des héritiers en voulant détourner dolosivement et frauduleusement les dispositions de la loi, en matière de succession — Peut être prouvé par tous moyens de droit. II.—Reconnaissance de dette — Cause — Aveu par le créancier, de l'existence d'une autre cause sincère et légitime — Aveu indivisible. I.—Les héritiers sont considérés comme tiers, à l'égard des actes consentis par leur auteur, au profit de l'un d'entre eux, si ces actes portent atteinte à leurs droits touchant la succession, et constituent un moyen de détourner, dolosivement et frauduleusement, la loi, en matière de succession. Dans ce cas, la preuve, par tous moyens de droit, est admise (12). II.—Lorsque le créancier avoue que la cause énoncée dans son titre est inexacte et qu'il mentionne en même temps une cause sincère et légitime, son aveu est indivisible, et l'obligation du débiteur reste valable, à moins qu'il ne prouve que cette autre cause alléguée est également inexacte ou inexistante. (12) App. Caire 20-1-1931 (B.O. 32/4/57). App. Caire 23-2-1936 (B.O. 37/3/180) et la Note y jointe. Cass. 27-2-1936 (B.O. 37/8/179) et la Note y jointe.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 612
صفحة 609
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٠٩–٦١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا