شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٠٣–٦٠٨

١ — طعن بالنقض • إعلانه للخصم فى المحل الذى اختاره أثناء الخصومه • صحته ٢ — طعن بالنقض • شخص مقيم فى الخارج • تسليم الإعلان للنيابة فى الميعاد القانونى • صحته ٣ — نزع الملكية للنفعة العامة • عدم مراعاة الإجراءات القانونية • تقدير التعويض • أمر موضوعى للمحكمة • ٤ — إيداع الثمن • عدم إعلانه رسميا • لا يحرم المنزوع ملكيته من الثمرات والغلة •

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٠ — ٤ — ١٩٣٧
المواد
المادة ١٧ من قانون محكمة النقض

المبادئ المستخلصة

١ — إذا عين أصحاب الشأن فى الأوراق الصادرة منهم أثناء الخصومة محلا مختارا لهم مقر دائرتهم ، فإن إعلان الطعن بالنقض الحاصل لهم فى هذا المحل والمسلمة صورته لشيخ القسم لعدم وجود وكيل الدائرة أو من يتسلمه — صحيح ينتج أثره . ٢ — إعلان شخص مقيم فى الخارج إذا تسلم للنيابة فى ميعاد الخمسة عشر يوما التى تقتضيها المادة ( ١٧ ) من قانون محكمة النقض — صحيح ينتج أثره — ذلك لأن إعلان شخص غير مقيم فى الديار المصرية ومعروف له محل إقامة فى الخارج أو غير معروف — إذا حصل للنيابة العمومية يتم بمجرد إعلان المحضر الورقة لممثل النيابة . ولا عبرة لما يحصل بعد ذلك من إجراءات لتسليم صورة الإعلان فى الخارج بالطرق السياسية ، إذ أن هذه الإجراءات ليست من الإجراءات الجوهرية لصحة الإعلان قانونا . وهى إذا ما شابها تأخير أو قصور فى الشكل أو نحو ذلك فانه لا يؤثر إطلاقا على صحة الإعلان الحاصل للنيابة فى الميعاد ويبقى أثره قائما . ٣ — إذا استولت إحدى جهات الإدارة على عقار دون مراعاة الإجراءات القانونية لنزع الملكية فان تقدير التعويض الذى تقضى به المحكمة عن هذا الإجراء الحكومى الذى وقع مخالفا للقانون — والذى استخلصته من العناصر الواقعية التى استظهرتها فى حكمها أمر موضوعى لا رقابة عليها فيه . ٤ — يشترط للايداع الموقف لاستحقاق المنزوع ملكيته للثمرات والغلة أن يحاط الأخير رسميا بحصول هذا الإيداع كيما يتمكن من صرف ما يمكن صرفه من الجزء الخالى عن النزاع من الثمن .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attia Pacha (Vice-Prés.), Mourad Wahba Pacha, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Aly Heidar Hegazy Bey (C.C.). I.—Pourvoi en cassation — Signification de ce pourvoi à la partie adverse au domicile qu'elle avait élu au cours du litige — Valable. II.—Pourvoi en cassation — Personne domiciliée à l'étranger — Remise de l'exploit au Parquet dans le délai légal — Valable. III.—Expropriation pour cause d'utilité publique — Inobservance des formes légales — Estimation de l'indemnité — Question de fond. IV.—Dépôt du prix — Défaut de signification régulière de ce dépôt — N'enlève pas, à l'exproprié, le droit aux revenus et fruits civils. I.—Si, dans les actes qui ont émané d'eux au cours du litige, les intéressés élisent domicile en leur Daïrah, le pourvoi en cassation, qui leur a été signifié en ce domicile, et dont la copie a été remise au cheikh du Kism, en l'absence du Wekil de la Daïrah ou d'une personne chargée de la recevoir, est valable et produit tous ses effets (9). II.—La signification, faite à une personne domiciliée à l'étranger est valable et produit tous ses effets, si l'exploit est remis au Parquet dans le délai de quinze jours, fixé par l'article 17 de la loi instituant une Cour de Cassation. Car, toute personne demeurant à l'étranger, qu'elle y ait, ou non, un domicile connu, est valablement touchée, dès l'instant où l'exploit, qui lui est destiné, est remis au représentant du Parquet, sans égard aux formalités qui sont faites ultérieurement, pour le lui transmettre. Car ces formalités ne sont pas essentielles à la validité de l'acte, signifié au parquet, lequel demeure valable, et produit tous ses effets, alors même qu'elles subiraient un retard ou qu'elles présenteraient une lacune quelconque (10). III.—Si l'un quelconque des départements s'empare d'un immeuble, sans avoir, au préalable, observé les formalités légales de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'estimation de l'indemnité, due du chef de cet acte administratif contraire à la loi, établie par le Tribunal en base des éléments des faits, qu'il a retenus en son jugement, est une question de fond, qui échappe à tout contrôle (11). IV.—Pour que le dépôt à la caisse arrête, à l'égard de l'exproprié, le droit aux revenus et aux fruits civils, il est indispensable, qu'il lui soit régulièrement notifié, afin qu'il puisse retirer, le cas échéant, la fraction non litigieuse du prix. (9) Dalloz, Codes annotés (Proc. Civ.), t. 1, p. 285, No. 143. (10) Dalloz, Répertoire (Supplément), t. 8, p. 90, No. 165. V. Note 10, p. 441 (Arabe). (11) Cass. 1-6-1933 (B.O. 34/8/185). Cass. 21-12-1933 (B.O. 35/3/62). Carpentier et du Saint (Répertoire du Droit français, t. 21, p. 482, No. 54).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 608
صفحة 603
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٠٣–٦٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا