شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٠٠–٦٠٢

قتل عمد • جريمة مقترنة به أو مرتبطة به • شرط تطبيق الفقرة الثانية من المادة ١٩٨ عقوبات • وجوب أن تكون الجريمة المرتبطة أو المقترنة به مستقلة عن جريمة القتل ومتميزة عنها •

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٥ — ٤ — ١٩٣٧
المواد
المادة ١٩٨ فقرة ثانية عقوبات؛ المادة ٣٢ فقرة أولى عقوبات

المبادئ المستخلصة

إن الفقرة الثانية من المادة ١٩٨ من قانون العقوبات التى تقضى بعقوبة الإعدام تشترط أن تكون الجريمة المقترنة أو المرتبطة مستقلة عن جريمة القتل ومتميزة عنها فلا تنطبق إذا على من يطلق عيارا واحدا بقصد القتل فيصيب شخصين لأن الفعل الصادر من الجانى فى هذه الحالة هو فعل واحد كون جريمتين ، ويكون من المتعين فى هذه الحالة تطبيق المادة ٣٢ فقرة أولى من قانون العقوبات ، أى اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Pacha (Prés.), Abdel Fattah el Sayed Bey, Aly Heidar Hegazy Bey, Mohammad Kamel el Rachidi Bey, Ahmad Moukhtar Bey (C.C.). Homicide volontaire — Précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime — Condition d'application de l'alinéa 2 de l'article 198 C.P. — Le crime dont il a été précédé, accompagné, ou suivi, doit être indépendant et distinct. L'alinéa 2 de l'article 198 C.P. prévoyant la peine de mort, suppose que le crime, qui a précédé, accompagné ou suivi l'homicide volontaire, en est distinct et indépendant. Il n'est donc pas applicable à l'accusé qui, ayant tiré un seul coup de feu, dans l'intention de tuer, atteint deux personnes à la fois. Car il ne s'agit, en ce cas, que d'un fait unique encore qu'il ait constitué deux crimes. Partant, le texte applicable, en ce cas, est l'article 32 premier alinéa de sorte, que, seule l'infraction passible de la peine la plus forte doive être prise en considération et que cette peine doive être prononcée à l'exclusion de toute autre (8). (8) Cass. 14-6-1913 (B.O. 14/6/69). Garçon (Code Pénal annoté, t. 1, art. 301, p 724, No. 36). V. Note 8, p. 438 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 602
صفحة 600
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٠٠–٦٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا