شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٩٧–٥٩٩

( ١ ) استئناف فى مواد الجنح • استئناف المتهم وحده • آثاره • حق النيابة العمومية فى إثبات التهمة لتأييد الحكم • مداه • سلطة محكمة الاستئناف فى استخلاص أدلة جديدة • ( ٢ ) تلبس • حالة التلبس • التلازم بينها وبين الجريمة لا مرتكبها • ( ٣ ) سرقة • منقول • كهرباء • اعتبارها منقولا قابلا للسرقة • انطباق مادة السرقة •

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٥ — ٤ — ١٩٣٧

المبادئ المستخلصة

١ — إن من آثار استئناف المتهم الحكم الصادر بادانته نقل القضية المستأنفة بجميع وقائعها إلى محكمة ثانى درجة لإعادة النظر فيها بحذافيرها فى نطاق ماقضى الحكم المستأنف به ، وينبنى على ذلك أن للنيابة ، وإن لم تستأنف الحكم ، أن تستند فى طلب تأييده إلى كل ما كانت تستند إليه لدى محكمة أول درجة من الأدلة ، حتى ماتكون هذه المحكمة قد رفضته منها ؛ بل ولها فوق ذلك أن تقدم من الأدلة الجديدة ماترى الاستناد إليه استبقاء للحكم المستأنف . كما أن للمحكمة الاستئنافية من تلقاء نفسها ، أن تستخلص من وقائع الدعوى أدلة أخرى إذ لاحرج على المحكمة الاستئنافية من بناء حكمها على تلك الأدلة الجديدة مادامت فى قضائها لم تخرج عن تأييد الحكم المستأنف فهى بهذا القضاء لم تسوئ حالة المتهم فى شىء ما . ٢ — إن حالة التلبس تلازم الجريمة نفسها لا مرتكبها والقول بأن حالة التلبس هى حالة تلاصق المتهم ليس صحيحا قانونا . ٣ — إن المنقول لايقتصر معناه على ما كان جسما متحيزا قابلا للوزن وإنما يتناول كل شىء ذى قيمة مالية يمكن تملكه وحيازته ونقله من حيز إلى آخر ، وهى خصائص لاشك متوافرة فى الكهرباء .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Pacha (Prés.), Abdel Fattah el Sayed Bey, Aly Heidar Hegazy Bey, Mohammad Kamel el Rachidi Bey, Ahmad Moukhtar Bey (C.C.). I.—Appel correctionnel — Appel relevé par l'accusé seul — Effet — Droit du Ministère Public d'appuyer l'accusation, aux fins de confirmation du jugement — Etendue de ce droit — Pouvoir du Tribunal d'Appel de dégager de nouvelles preuves. II.—Flagrant délit — Etat de flagrant délit — Il se rapporte au délit même et non pas au délinquant. III.—Vol — Bien meuble — Electricité — Considéré comme un bien meuble, susceptible d'être volé — Applicabilité du texte relatif au vol. I.—L'appel relevé par l'accusé, du jugement qui l'a condamné, a pour effet de remettre le procès tout entier, en discussion devant le Tribunal d'Appel, qui doit en reviser tous les éléments dans les limites où le jugement de première instance avait statué. Il s'ensuit qu'il est loisible au Ministère Public, alors même qu'il n'aurait pas de son côté relevé appel du jugement, de reprendre, afin de le faire confirmer, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, même ceux que le Tribunal avait rejetés. Bien plus, pour faire maintenir le jugement attaqué, il a le droit d'invoquer de nouveaux éléments, comme de son côté, le Tribunal peut d'office, en dégager d'autres, des faits de la cause. Car, rien n'empêche le Tribunal d'Appel de s'appuyer sur ces nouveaux moyens, tant qu'il confirme purement et simplement le jugement déféré, la situation de l'accusé n'en étant point aggravée (5). II.—L'état de flagrant délit s'attache au délit même et non au délinquant. Soutenir qu'il se rapporte à la personne de ce dernier, est juridiquement erroné (6). III.—Les biens meubles ne consistent pas seulement dans les objets corporels, tangibles et pondérables, mais comprennent toutes les choses qui ont une valeur financière, qui peuvent faire l'objet d'un droit privatif de propriété, et qui sont susceptibles d'être possédés et transportés. Nul doute que l'électricité présente toutes ces caractéristiques (7). (5) Dalloz (Répertoire pratique, t. 1, Appel en matière criminelle, p. 496, No. 276). (6) Cass. 15-2-1937 (B.O. 38/5/99). (7) Cass. 31-1-1914 (B.O. 15/5/ 56). Garçon (Code Pénal annoté, Art. 379, p. 114, No. 262). Garraud, (Traité du Droit Pénal Français, 3ème éd., t. 6, p. 109).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 599
صفحة 597
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٩٧–٥٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا