شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٩٥–٥٩٦

جريمة الإقراض بالربا الفاحش : ١ — تعريفها • جريمة اعتياد لا جريمة مستمرة • مبدأ سقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية فيها • ٢ — تجديد سند دينها • أثره فى تكوين ركن العادة • ٣ — إثباتها • جواز الإثبات بالبينة •

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٩ — ٣ — ١٩٣٧
المواد
المادة ٢٣٨ عقوبات

المبادئ المستخلصة

١ — جريمة الإقراض بالربا الفاحش ليست من الجرائم المستمرة إنما هى جريمة اعتياد تتم متى أقرض الجانى على الأقل قرضين ربويين مختلفين لم يمض بينهما ثلاث سنين ، ويسقط الحق فى إقامة الدعوى العمومية فيها بمضى ثلاث سنين بين تاريخ آخر عملية ربوية وإجراءات التحقيق أو رفع الدعوى . ٢ — كل تجديد للدين ، سواء أكان صراحة بتحرير سند جديد أم ضمنا بمد الأجل مع تقاضى فوائد ربوية عن هذا التجديد ، يعتبر عملية ربوية مستقلة تدخل فى تكوين ركن العادة . ٣ — إثبات جريمة الربا الفاحش بالبينة جائز لأنها جريمة مثل الجرائم ، على اختلاف أنواعها ، من حيث جواز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال . ولا يستثنى من ذلك إلا ما نص عليه القانون صريحا مثل الحالة الواردة فى المادة ٢٣٨ عقوبات .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Pacha (Prés.), Mohammad Fahmy Hussein Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Mohammad Kamel el Rachidi Bey, Ahmad Moukhtar Bey (C.C.). Délit d'usure : I.—Définition — C'est un délit d'habitude et non une infraction continue — Point de départ de la prescription de l'action publique y relative. II.—Renouvellement du titre de créance — Son effet, touchant la constitution de l'élément de l'habitude. III.—Preuve du délit — Peut être faite par témoins. I.—Le délit d'habitude d'usure ne constitue pas une infraction continue, mais un délit d'habitude, qui devient constant, dès que le prévenu a consenti, au moins, deux prêts usuraires différents, dans un intervalle de moins de trois ans, l'action publique y relative s'éteint par l'expiration des trois années, à compter du dernier prêt usuraire jusqu'à l'instruction ou l'introduction de l'instance (2). II.—Tout renouvellement du titre de créance, qu'il soit fait expressément, par la passation d'un nouvel écrit, ou implicitement, par la prorogation du délai et la perception d'intérêts usuraires, à raison de cette prorogation, constitue une opération usuraire distincte, contribuant à réaliser l'élément de l'habitude (3). III.—La preuve par témoins est admise à l'égard du délit d'usure, car il est semblable à tous les autres délits, où la preuve par tous moyens de droit, présomptions et témoins compris, est admise, sauf les cas expressément exceptés par la loi, tel que celui prévu par l'article 238 C.P. (4). (2) Cass. 15-11-1913 (B.O. 15/2/16). Cass. 4-4-1914 (B.O. 15/8/91). Cass. 28/12/1920 (B.O. 22/7/93). Cass. 4-12-1930 (Recueil des Principes de la Cour de Cassation, t.2, p 137, No. 122). Cass. 8-1-1931 (Recueil des Principes de la Cour de Cassation, t.2, p. 183, No. 144). Dr. Mohammad Moustapha el Kolaly (Bulletin de Législation et d'Economie 3/2/ pp. 304-307). Cass. 18-1-1931 (Recueil des Principes de la Cour de Cassation, t. 2 p. 217, No. 159). Garraud (Traité du Droit Pénal français, t. 2 , 3ème éd., p. 561, No. 26). V. Note 2, p. 433 (Arabe). (3) Garraud (Traité du Droit Pénal français, t. 1, No. 17, p. 250). Dalloz (Répertoire Pratique, t. 12, Usure, p. 569, No. 20). V. Note 3. p. 433 (Arabe). (4) Cass. 16-3-1936 (B.O. 37/6/123).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 596
صفحة 595
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٩٥–٥٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا