شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٩٣–٥٩٤

إثبات فى المواد الجنائية : ١ — شهود نفى • إغفال الحكم الإشارة صراحة إلى عدم الأخذ بشهادتهم • حق محكمة الموضوع فى ذلك • ٢ — شهود • عدم ثقة المحكمة بشهادة أحدهم • تعليلها فى الحكم • لا إلزام •

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٩ — ٣ — ١٩٣٧

المبادئ المستخلصة

١ — محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تشير صراحة فى حكمها إلى عدم أخذها بما قرره شهود النفى ، بل يكفى أن يتبين من الحكم ولو ضمنا أنها لم تجد فى أقوال هؤلاء الشهود ما تطمئن إليه . ٢ — محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تعلل عدم ثقتها بأقوال شاهد ما ، إذ المرجع فى ذلك إلى وجدانها وما يقوم باعتقادها نحو شهادة الشاهد ، فاذا صرحت بعدم اطمئنانها إلى ما قرره الشاهد كان فى هذا ما يكفى دون أى بيان آخر .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Pacha (Prés.), Mohammad Fahmy Hussein Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Mohammad Kamel el Rachidi Bey, Ahmad Moukhtar Bey (C.C.). Preuves en matière pénale. I.—Témoins à décharge — Omission, par le Tribunal, du fond, de mentionner expressément qu'il a écarté leurs dépositions — Pas de Cassation. II.—Témoins — Méfiance du Tribunal à l'égard de la déposition de l'un d'entre-eux — Défaut d'indication du motif — Echappe au contrôle de la Cour de Cassation. I.—Le Tribunal du fond n'est pas tenu de mentionner, expressément, qu'il a écarté les dépositions des témoins à décharge. Il suffit qu'il résulte, même implicitement, de son jugement, qu'il ne se fie pas à leurs déclarations. II.—Le Tribunal du fond n'est pas tenu de donner les raisons de sa méfiance à l'égard des déclarations de l'un quelconque des témoins car cela tient à sa conviction intime et son sentiment à leur égard. Si donc il retient que les déclarations de ce témoin ne lui inspirent pas confiance, cela suffit, sans qu'il soit besoin d'autres explications (1). (1) Guindi Abdel Malek Bey (Répertoire Pénal, t. 1, p. 204, No. 238).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 594
صفحة 593
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٩٣–٥٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا