شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٩١–٥٩٢

استئناف فى مواد الجنح • حكم حضورى • تأجيل الحكم من جلسة لأخرى • عدم حضور المتهم جلسات تأجيل الحكم أو النطق به • بدء سريان ميعاد الاستئناف من يوم النطق بالحكم •

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٢ — ٣ — ١٩٣٧
المواد
المادة ١٧٧ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

إن ميعاد استئناف الحكم الحضورى طبقا لنص المادة ١٧٧ من قانون تحقيق الجنايات يبتدئ من يوم النطق به ولا يؤثر فى هذا الاعتبار تأجيل النطق به من أسبوع لآخر ولو لم يكن المتهم حاضرا جلسات تأجيل الحكم أو النطق به ، إذ المفروض أن المتهم الذى حضر المحاكمة يتتبع النطق بالحكم سواء صدر فى يوم المحاكمة بالذات أو فى جلسة تالية أخرى تكون المحكمة قد حددتها للنطق بالحكم ونطقت به وفعلا فيها ولا حاجة إذن لأن يعلن المتهم بهذا الحكم الحضورى لسريان ميعاد الاستئناف ، اذ مثل هذا الإعلان لا يكون إلا فى الأحكام الغيابية .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Pacha (Prés.), Zaky Berzy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Mohammad Kamel el Rachid Bey, Ahmad Moukhtar Bey (C.C.). Appel en matière correctionnelle — Jugement contradictoire — Renvoi du prononcé du jugement d'une audience à l'autre — Défaut, par l'accusé, de comparaître aux audiences du renvoi ou du prononcé du jugement — Point de départ du délai d'appel — Le jour du prononcé du jugement. (Art. 177 C.I.Cr.) Aux termes de l'article 177 C.I.Cr., les délais d'appel d'un jugement contradictoire, commencent à courir du jour de son prononcé. Peu importe, à cet égard, qu'il ait été renvoyé, de huitaine en huitaine, et que l'accusé n'ait pas comparu aux audiences de renvoi, ou du prononcé du jugement. Car l'accusé, qui a assisté aux débats, est censé suivre le prononcé du jugement, qu'il ait lieu le jour même, ou à une audience ultérieure, fixée par le Tribunal. Et point n'est besoin de la signification de ce jugement contradictoire, à l'accusé, pour faire courir les délais d'appel, car cette signification n'est requise, qu'à l'égard des jugements rendus par défaut.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 592
صفحة 591
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٩١–٥٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا