شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٩٠

نصب • بيع أدوية على أنها من مستحضرات مصنع مخصوص • وضعها فى غلافات عليها اسم المصنع • طرق احتيالية •

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٢ — ٣ — ١٩٣٧
المواد
المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

اذا كان الثابت فى الحكم أن المتهم كان يحضر أقراصا من مادة خلاف المادة المعمول منها أقراص اسبيرين باير الحقيقية وأقل منها بكثير فى القيمة وفى أثر تسكين الآلام وبيعها للمجنى عليهم والجمهور على أنها اسبيرين باير ، ولكى يؤكد مزاعمه قبل المشترين وضع الأقراص المذكورة فى غلافات من الصفيح عليها علامة باير وألصق بها أوراقا باسم باير لا تختلف عن الأوراق الأصلية وصار يوزعها بواسطة شخص آخر كان يقرر للمشترين أن المتهم وكيل شركة باير ؛ وتوصل بواسطة هذه الطرق الاحتيالية والادعاء كذبا بأنه وكيل شركة باير الى بيع كمية كبيرة من الاسبيرين للمجنى عليهم وآخرين مجهولين والاستيلاء على مبالغ منهم كان ما وقع منه نصبا منطبقا على المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Pacha (Prés.), Zaky Berzy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Mohammad Kamel el Rachidi Bey, Ahmad Moukhtar Bey (C.C.). Escroquerie — Le fait de vendre des comprimés, comme étant la véritable aspirine “Bayer”, alors qu'en réalité ils sont composés d'une autre matière, moins effective et de moindre valeur, dans un emballage portant la marque et le nom “Bayer”, et en se faisant assister d'une tierce personne qui déclare au public que le vendeur est le représentant de la Société “Bayer” — Constitue une escroquerie, passible de la loi pénale. Il résulte du jugement que l'accusé fabriquait avec une matière différente de celle qui compose les véritables comprimés d'aspirine “Bayer”, très inférieure, et beaucoup moins efficace pour calmer la douleur, des comprimés qu'il vendait aux victimes et au public, comme étant la véritable aspirine “Bayer”. Et pour accréditer ses prétentions, auprès du public, il livrait ces comprimés dans un emballage en fer-blanc, portant la marque et le nom “Bayer”, en tous points pareil à celui des véritables. En plus, il les plaçait par l'intermédiaire d'une tierce personne, qui déclarait aux acheteurs que l'accusé était le représentant de la société “Bayer”. Grâce à cette prétention mensongère, et ces manœuvres frauduleuses, il réussit à vendre aux victimes et à d'autres personnes inconnues de grandes quantités de son produit, et à se faire remettre, par elles, des sommes d'argent. Ces faits constituent le délit d'escroquerie prévu par l'article 293 C.P.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 590
صفحة 590
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٩٠–٥٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا