شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٨٢–٥٨٩

مخالفات اللوائح الإدارية • العقوبات التى تسن لها • عدم استنادها الى أساس تشريعى • أثره •

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة شبين الكوم الجزئية — جلسة المخالفات
التاريخ
١٤ — ١١ — ١٩٣٦
المواد
المادتان ١ و ٣ من قرار مديرية المنوفية الرقيم ٣١ ديسمبر سنة ١٩١٤ والخاص بمنع إحداث زرائب فى المزارع والمادتان ١٢ و ٣٤٨ عقوبات

المبادئ المستخلصة

إن عقوبة إزالة الزرائب المنصوص عنها فى المادة ٣ من قرار مديرية المنوفية الصادر فى ٣١ ديسمبر سنة ١٩١٤ لا تستند الى أساس تشريعى، إذ كل ما استند اليه هذا القرار هو المادة ٣٤٨ عقوبات التى تنص على معاقبة من يخالف أحكام اللوائح العمومية بالعقوبات المقررة فى تلك اللوائح بشرط ألا تزيد عن العقوبات المقررة للمخالفات وهى بمقتضى المادة ١٢ عقوبات الحبس الذى لا يزيد أقصى مدته عن الأسبوع أو الغرامة التى لا تتجاوز جنيها مصريا . فالإزالة الواردة فى هذه اللائحة هى عقوبة زائدة عن العقوبات المقررة للمخالفات فلا يجوز تطبيقها .

Résumé (Français)

Arof Mohammad (J.) Contraventions aux Règlements administratifs — Les peines qui leur sont prévues.—Le fait qu'elles ne sont pas fondées sur un texte de loi — Effets. (Art. 153 de l'Arrêté de la Moudirieh de Menoufieh en date du 31 décembre 1914 relatif à l'interdiction de clôturer les cultures, et Articles 12 et 348 C.P.). La peine de suppression des clôtures, établie par l'article 3 de l'arrêté de la Moudirieh de Menoufieh, en date du 31 décembre 1914, n'est fondée sur aucun texte législatif. Le seul fondement, invoqué par cet arrêté, est l'article 348 C.P., qui énonce que les infractions aux dispositions des règlements généraux, seront punies des peines prévues par ces règlements sans qu'elles puissent dépasser les peines de simple police. Aux termes de l'article 12 C.P. celles-ci consistent dans l'emprisonnement, dont le maximum ne dépasse pas une semaine, et l'amende, dont le maximum n'excède pas L.E. 1. Par conséquent, la suppression, prévue par cet arrêté, est une peine qui dépasse celles de simple police, et, partant, elle ne peut être appliquée (21). (21) Dalloz (Répertoire Pratique, t. III, p. 110, No. 1856). Ahmad Safwat (Droit Pénal, Partie Générale, p. 78, Nos. 48 et 49). V. Note 21, p. 426 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 589
صفحة 582
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٨٢–٥٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا