شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٨٠–٥٨١

تفتيش • تفتيش دكان المتهم بمعرفة ضابط البوليس • عدم وجوب الحصول على إذن سابق من النيابة •

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة المنصورة الابتدائية — جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
التاريخ
٢١ — ٤ — ١٩٣٧
المواد
المواد ٣٢٣ وما بعدها من قانون العقوبات (مذكورة فى المبدأ لا فى الترويسة)

المبادئ المستخلصة

لا يشترط لتفتيش دكان المتهم بمعرفة ضابط البوليس الحصول على إذن سابق من النيابة خصوصا اذا كان الضابط الذى أجرى التفتيش قد استحصل من النيابة العمومية على إذن سابق بتفتيش المتهم وتفتيش منزله ففتش دكانه وضبط به المواد المخدرة، لأن حرمة الأملاك عدا المنازل مقصورة على ما نص عليه الدستور من وجوب عدم نزع ملكيتها إلا للمصلحة العامة وبشرط دفع ثمنها العادل عند الاستيلاء عليها وعلى الأحوال المبينة على سبيل الحصر فى المواد ٣٢٣ وما بعدها من قانون العقوبات .

Résumé (Français)

MM. Ahmad Afifi Bey (V.-Prés.), Soleyman Abaza, Mohammad Towfik Refky (J. J.). Perquisition — Perquisition faite au magasin de l'accusé, par l'officier de police — L'autorisation préalable du Parquet n'est pas requise. Il n'est pas besoin d'une autorisation préalable du Parquet, pour une perquisition au magasin de l'accusé, par l'officier de police, alors surtout que celui-ci avait déjà obtenu du Parquet l'autorisation de faire une perquisition sur la personne de l'accusé et dans son domicile. Car, à part de ces demeures privées, l'inviolabilité de la propriété est limitée à ce principe, établi par la Constitution, savoir, que les biens ne peuvent être expropriés que pour cause d'utilité publique, et à charge de payer leur juste prix, lors de la dépossession de leur propriétaire, ainsi qu'aux cas limitativement énoncés par les articles 33 et suivants du C.P. (20). (20) Contra : Cass. 4-3-1935 (Al Mohamah 15/9/181-1re partie).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 581
صفحة 580
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٨٠–٥٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا