شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٧٨–٥٧٩

بيع • متى يجوز للمشترى الرجوع على البائع بالثمن • متى يبتدئ سقوط هذا الحق • الحكم باعتبار عقد بيع وفائى باطلا سواء باعتباره بيعا أو رهنا • حق المشترى فى استرداد الثمن • متى تبدأ مدة سقوطه •

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
١٣ — ٢ — ١٩٣٧

المبادئ المستخلصة

إن حق المشترى فى الرجوع على البائع بالثمن الذى دفعه إليه عند وجود ما يبرره وإن كان ينشأ مع عقد البيع إلا أنه لا تسوغ له المطالبة به إلا متى وجد ما يقتضى تلك المطالبة كالحكم ببطلان عقد البيع أو استحقاق المبيع ومن ثم فلا يبدأ سريان مدة التقاضى عن هذا الحق إلا من اليوم الذى يبتدئ فيه واجب المشترى بالمطالبة بحقه فى رد الثمن أى من تاريخ صدور حكم نهائى ببطلان عقد البيع أو باستحقاق المبيع . فاذا باع شخص لآخر عقارا بيعا وفائيا ثم حصل نزاع بينهما بخصوص صحة هذا العقد فحكمت المحكمة ببطلانه سواء باعتباره عقد بيع أو باعتباره عقد رهن . فان حق المشترى فى استرداد ما دفعه من الثمن لا يبتدئ حساب مدة سقوطه إلا من يوم صيرورة هذا الحكم نهائيا .

Résumé (Français)

MM. Mahmoud Fahmy Youssef Bey (Prés.), Ahmad Moukhtar Bekhit Bey (C.C.), Abdel Aziz Ghoneim Bey (Prés. du Trib d'Assiout). Vente — Quand l'acheteur peut-il recourir, en répétition du prix, contre le vendeur ? — Point de départ de la prescription de ce droit — Vente à réméré jugée nulle, tant comme vente que comme nantissement — Droit de l'acheteur de répéter le prix — Point de départ de la prescription de ce droit. Encore que le droit de l'acheteur de recourir le cas échéant, contre le vendeur en restitution du prix, naisse avec l'acte même de vente, toujours est-il, que l'acheteur ne peut l'exercer que du jour où survient la cause de ce recours, telle qu'une éviction ou l'annulation de l'acte de vente. Partant, la prescription de ce droit ne commence à courir, que du moment où il incombe à l'acheteur de répéter son prix, soit à partir du jugement définitif, qui prononce la nullité de la vente, ou qui accueille la revendication. Si, donc, un particulier vend, à un autre, un immeuble, à réméré, et, qu'à la suite d'un litige, surgi entre eux, touchant la validité de l'acte de vente, le Tribunal vient à le déclarer nul, tant comme vente que comme nantissement, c'est seulement à partir du jour où son jugement devient définitif, que la prescription du droit de l'acheteur, de répéter son prix commence à courir (19). (19) Naguib el Hilaly Bey " Les contrats " p. 422. App. Mixte : 24-3-1910 (B.L.J. 22, p. 223). Appel Mixte : 22-4-1919 (B.L.J. 31, p. 257). Dalloz Périodique 77/1/2[?]2. Walton (The Egyptian Law of Obligations t. II, p. 523). Comp. Appel Mixte (Chambres réunies) 25-5-1925 (B.L.J. 37, p. 446). Appel Mixte 30-10-1913 (B.L.J. 26, p. 113). V. Note 19, p. 421 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 579
صفحة 578
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٧٨–٥٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا