شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٧٦–٥٧٧

حكم مدنى غيابى • صدوره ضد مدينين فى التزام غير قابل للتجزئة • تنفيذه ضد بعضهم • مانع من سقوطه بالنسبة للآخرين • الدين الواقع على التركة غير قابل للتجزئة •

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٣ — ٣ — ١٩٣٧

المبادئ المستخلصة

إذا صدر حكم غيابى ضد مدينين فى التزام غير قابل للتجزئة ونفذه المحكوم له ضد بعضهم فان هذا التنفيذ يمنع سقوط الحكم بالنسبة للآخرين . فاذا رفعت الزوجة دعوى ضد ورثة زوجها المتوفى بطلب تقرير نفقة مؤقتة لها من تركته حتى يفصل فى أحقيتها لنصيبها فيها فصدر لها حكم بذلك وكان حضوريا بالنسبة لبعض الورثة وغيابيا بالنسبة للآخرين ثم نفذت هذا الحكم ضد بعض الورثة دون البعض الآخر فى خلال الستة الأشهر المقررة لسقوط الحكم الغيابى فان هذا التنفيذ ضد بعض الورثة يعتبر تنفيذا على التركة ممثلة فى ذلك البعض ومن شأنه أن يمنع الحكم الغيابى من السقوط لأن الدين الواقع على التركة لا يقبل التجزئة تطبيقا لقاعدة أن لا تركة إلا بعد وفاء الدين .

Résumé (Français)

MM. Taher Mohammad Bey, Mohammad Kasdy Bey, Guindi Abdel Malek Bey (C.C.). Jugement par défaut en matière civile — Rendu contre plusieurs débiteurs d'une obligation indivisible — Exécution de ce jugement contre l'un d'eux — Empêche sa péremption à l'égard des autres — La dette successorale est indivisible. Si un jugement a été rendu, par défaut, en matière civile, à l'encontre des plusieurs débiteurs d'une obligation indivisible, son exécution contre l'un d'eux empêche sa péremption à l'égard des autres. Partant l'exécution, poursuivie dans le délai de six mois prévu pour la péremption, à l'encontre d'une partie seulement des héritiers du " de cujus," du jugement rendu, contradictoirement à l'égard des uns et par défaut à l'égard des autres, au profit de la veuve, lui allouant une pension provisoire, en attendant qu'il soit définitivement statué sur son droit à l'héritage, est censée avoir été poursuivie contre la succession, représentée par cette partie des héritiers, et fait obstacle à la péremption du jugement. Car la dette successorale est indivisible, en vertu du principe : " Pas de succession avant le règlement des dettes " (18).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 577
صفحة 576
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٧٦–٥٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا