شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٧٣–٥٧٥

١ — إجارة • اتفاق المتعاقدين على مضاعفة الأجرة إذا خالف المستأجر أحد شروط العقد • عدم اعتبار زيادة الأجرة فى هذه الحالة تعويضا • ٢ — تعهد بالامتناع عن فعل شىء • لا لزوم للتكليف الرسمى لاستحقاق التعويض عند مخالفة التعهد •

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٦ — ٣ — ١٩٣٧

المبادئ المستخلصة

١ — إذا اتفق المتعاقدان فى عقد الإيجار على أنه لا يجوز للمستأجر أن يزرع قطنا أو قصبا فى أكثر من ثلث الأرض المؤجرة ولا أن يكرر زراعتهما فى بقعة واحدة وأنه إذا خالف المستأجر هذا الالتزام كان ملزما بأن يدفع للمؤجر ضعف الأجرة المتفق عليها فان زيادة الأجرة هذه المتفق عليها عند حصول المخالفة لا يصح اعتبارها تعويضا بالمعنى الدقيق المقصود من هذا التعبير، لأن هذا الاعتبار يتنافى مع اتفاق الطرفين اللذين قصدا أن يكون حكم هذه الزيادة حكم الأجرة نفسها وللمؤجر حق اقتضائها مع الأجرة المتفق عليها بمجرد حصول المخالفة . ٢ — إذا كان موضوع التعهد هو الإمتناع عن فعل شىء فلا لزوم لحصول التكليف بالوفاء من جانب المطالب به حتى يكون التعويض مستحقا عن مخالفة المتعهد لالتزامه . لأنه ما دام المتعهد ممتنعا عن ارتكاب ما يخالف تعهده فلا محل لتكليفه بالامتناع وإذا ارتكب ما يخالفه فلا محل للتنبيه عليه بعدم ارتكابه .

Résumé (Français)

MM. Soleyman el Sayed Soleyman Bey, Amin Zaky Bey, Mohammad Zaky Aly Bey (C.C.). I.—Louage — Accord des parties, de doubler le montant des loyers, au cas où le locataire contreviendrait à certaines clauses du contrat — La majoration des loyers ne constitue pas, en ce cas, des dommages-intérêts. II.—Obligation de ne pas faire une chose déterminée — En cas de contravention, les dommages-intérêts sont dûs, sans besoin de mise en demeure. I.—Ne saurait être considérée, comme étant des dommages-intérêts, dans le sens précis de ce mot, la majoration des loyers, qui résulterait de la contravention du locataire, aux clauses et conditions d'un contrat de bail, stipulant, qu'il ne peut cultiver en coton ou canne-à-sucre, plus du tiers de la superficie louée, ni répéter cette culture au même endroit, et qu'en cas d'infraction, il sera tenu de payer le double des loyers convenus. Car cela ne concorderait pas avec l'intention des parties, qui ont voulu assimiler cette majoration aux loyers mêmes, de sorte que le bailleur puisse la percevoir, en même temps que ceux-ci, par le fait même de la réalisation de la contravention. II.—Si l'obligation consiste à ne pas faire une chose déterminée, les dommages-intérêts en cas de contravention à cette obligation, sont dûs au demandeur, sans besoin de mise en demeure. Car, tant que l'obligataire s'abstient, il n'y a pas lieu de le mettre en demeure de s'abstenir, et s'il contrevient à son obligation, il n'y a plus lieu, désormais, de le mettre en garde d'y contrevenir (17). (17) Walton (The Egyptian Law of Obligations, t. II, p. 211). De Hults, t. II, p. 105. App. Caire 6-4-1906 (B.O. 7/8/90). App. Mixte 17-4-1912 (B.L.J. 24, p. 282). V. Note 17, p. 417 (Arabe). Contra. App. Caire 21-6-1914 (Al Charaeh 2, No. 54, p. 49).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 575
صفحة 573
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٧٣–٥٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا