شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٦٢–٥٦٤

وقف • غلته • قبض الناظر لها • تفريطه فيها • مسئوليته شخصيا قبل المستحقين •

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٠ — ٣ — ١٩٣٧
المواد
المادة ١٥٢ مدنى

المبادئ المستخلصة

ليس الوقف مسئولا عن أعمال الناظر تطبيقا لنص المادة ١٥٢ مدنى لأن الناظر إنما يمثل الوقف فيما فيه صالحه وفائدته بالشروط المنصوص عنها فى أحكام الشريعة الغراء . ومن المقرر أن غلة الوقف بمجرد ظهورها تكون ملكا لمستحقيها وهى أمانة فى يد الناظر على ذمة مستحقيها فهو الضامن لها فى حدود ما تقضى به الشريعة . فاذا ما اغتال الناظر هذه الغلة أو فرط فيها يكون هو المسئول شخصيا ولا شأن فى ذلك للوقف ولا لباقى المستحقين ، والمستحق هو صاحب الشأن فى محاسبة الناظر شخصيا على استحقاقه .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Naguib Salem Bey, Mohammad Kasdi Bey, Mourad Kamel Bey (C.C.). Wakf — Revenus — Leur perception par le Nazir — Sa responsabilité personnelle envers les bénéficiaires. Le wakf n'est pas responsable des actes du nazir, en vertu de l'article 152 C.C. Car, le nazir ne représente le wakf que dans les actes qu'il accomplit dans l'intérêt de celui-ci, aux conditions établies par le droit charéi. Or, il est reconnu que les revenus du wakf appartiennent aux bénéficiaires, dès l'instant où ils sont perçus par le nazir, lequel, en devient, dès lors, dépositaire pour leur compte. C'est donc, lui, qui en est responsable, dans les limites des dispositions du droit charéi. Partant, s'il les dissipe, c'est lui, personnellement, qui doit en répondre, à l'exclusion du wakf ou des autres bénéficiaires. Et c'est au bénéficiaire, qu'il appartient de demander compte de ses bénéfices, au nazir personnellement (11). (11) App. Caire 2-4-1905 (Aziz Khanky Bey, la Jurisprudence en matière des Wakfs, No. 263, p. 81).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 564
صفحة 562
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٦٢–٥٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا