شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٦٠–٥٦١

وقف • تأجير الناظر لأعيانه • وجود غبن فاحش • مسئوليته • خضوعها لأحكام القانون المدنى • مؤاخذته عليها من الوجهة الشرعية .

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٩ — ٣ — ١٩٣٧

المبادئ المستخلصة

يعتبر الوقف من الوجهة القانونية شخصا معنويا عديم الأهلية يتولى أموره ناظر معين من قبل الواقف أو من قبل القاضى فى حدود أحكام القانون المدنى بالنسبة لعلاقته مع الغير ومع المستحقين أيضا . وفى حدود أحكام الشريعة بالنسبة لعلاقته بالقاضى الشرعى صاحب الولاية العامة على الأوقاف . فاذا تصرف الناظر تصرفا صحيحا فى نظر القانون المدنى فقد يكون هذا التصرف خيانة فى نظر القاضى الشرعى أو المستحقين وكل ما يترتب على هذا التصرف أنه يحدث آثاره القانونية من الوجهة المدنية وأن الناظر يؤاخذ عليه من الوجهة الشرعية . فالإيجار الصادر منه بغبن فاحش الى مستأجر حسن النية نافذ وواجب الاحترام ، مثله فى ذلك مثل الإيجار الصادر من الوصى أو القيم بأجرة أقل بكثير من أجر المثل إذ ليس من المعقول منطقيا أن تكون الأموال الموقوفة أكثر حظا وأولى برعاية القانون من أموال عديمى الأهلية فتصبح فى هذه الحالة تصرفات الوصى أو القيم نافذة وتصرفات ناظر الوقف باطلة وواجبة الفسخ .

Résumé (Français)

MM. Soleyman el Sayed Soleyman Bey, Amin Zaky Bey Mohammad Aly Zaky Bey (C.C.). Wakf — Location de ses biens par le Nazir — Existence d'une lésion grave — Responsabilité — Régie par les dispositions du code civil — Poursuites du Nazir en base des principes charéi. Du point de vue juridique, le wakf est considéré comme une personne morale incapable, administrée par le nazir, qui est nommé par le constituant, ou par le cadi, et qui est soumis aux dispositions du code civil, dans ses rapports avec les bénéficiaires ou les tiers, et à celles du droit charéi, dans ses rapports avec le cadi, titulaire d'un droit général de contrôle, à l'égard de tous les wakfs. Un acte accompli par le nazir peut, donc, être valable, suivant le code civil, et constituer un abus, aux yeux du cadi ou des bénéficiaires. Il s'ensuivra que cet acte produira tous ses effets, du point de vue du droit civil, et donnera lieu à poursuites contre le nazir, du point de vue charéi. Par conséquent le contrat de bail, entaché de lésion grave, consenti par le nazir à un locataire de bonne foi, est valable et doit être respecté, tout comme le contrat de bail, consenti par un tuteur ou par un curateur, moyennant des loyers très inférieurs à ceux des biens semblables. Car, il est logiquement inconcevable de vouloir traiter les biens wakfs plus favorablement que les biens des incapables, de telle sorte, qu'un même acte puisse être considéré valable, ou nul, suivant qu'il a été accompli par le nazir d'un wakf, ou par le tuteur ou le curateur d'un incapable (10). (10) Contra. Trib. de première instance du Caire 4-4-1937 (B.O. 38/6/138) et la note y jointe.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 561
صفحة 560
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٦٠–٥٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا