شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٥٨–٥٥٩

اختصاص المحاكم بوجه عام ، نزع ملكية للمنفعة العامة • عقار عليه حق عينى لأجنبى • نزع ملكية جزء منه • المعارضة فى تقدير التعويض عن هذا الجزء • رفعها أمام المحكمة المختلطة • المطالبة بتعويض عن الضرر الذى يلحق بالجزء الباقى من العقار • اختصاص المحاكم المختلطة بذلك أيضا .

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٣ — ٣ — ١٩٣٧
المواد
المادتان ١٣ و ١٤ من قانون نزع الملكية للمنافع العامة رقم ٥ سنة ١٩٠٧ والمادة ١٣ من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة

المبادئ المستخلصة

يتبين من نص المادتين ١٣ و ١٤ من قانون نزع الملكية للمنافع العامة رقم ٥ سنة ١٩٠٧ أنه اذا كان نزع الملكية قاصرا على جزء من عقار يكون تقدير ثمن هذا الجزء باعتبار الفرق بين قيمة العقار جميعه و بين قيمة الجزء الباقى منه للمالك واذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة وجب مراعاة هذه الزيادة أو النقصان بحيث إن المبلغ الواجب إسقاطه أو إضافته لا يجوز أن يزيد فى أى حال على نصف القيمة التى يستحقها المالك والمفهوم من ذلك أن تقدير الثمن يجب أن يدخل فيه التعويض الذى يترتب على نزع ملكية جزء من العقار للمنفعة العامة . فاذا كان على العقار المنزوع منه جزء للمنفعة العامة حق عينى لأجنبى ، ومن أجل ذلك رفعت المعارضة فى تقدير التعويض عنه أمام المحكمة المختلطة فطبقا للمادة ١٣ من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة التى تقضى بأن مجرد رهن عقار لمنفعة أحد الأجانب يوجب اختصاص هذه المحاكم بالنظر فى صحة الرهن وفيما يترتب عليه حتى فى بيعه جبرا وتوزيع ثمنه أيا كان واضع اليد والمالك ، يكون التعويض — الذى يطالب به المالك عن الضرر الذى يلحق بالجزء الباقى من ملكه بعد نزع ملكية ما أخذ منه — داخلا فى تقدير ثمن الجزء المنزوع ملكيته ويكون تقدير هذا الثمن من اختصاص المحكمة المختلطة .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Naguib Salem Bey, Mohammad Kasdi Bey, Mohammad Fouad Housny Bey (C.C.). Juridiction — Expropriation pour cause d'utilité publique — Immeuble grevé d'un droit réel au profit d'un étranger — Expropriation d'une partie de cet immeuble — Opposition touchant l'estimation de l'indemnité due du chef de cette partie — Doit être portée devant le Tribunal Mixte — Demande en paiement d'une indemnité, du chef de la dépréciation subie par le restant de l'immeuble — Est également de la compétence mixte. (Articles 13 et 14 de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, No. 5 année 1907, et article 13 du Règlement d'Organisation des Tribunaux Mixtes). Il résulte des textes de l'article 13 et 14 de la Loi No. 5 année 1907, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, que, dans le cas d'une expropriation partielle, le prix consistera dans la différence entre la valeur de tout l'immeuble et la valeur de la portion qui reste au propriétaire, et que, si cette dernière vient à augmenter ou à diminuer de valeur, par suite de l'exécution des travaux d'utilité publique, il sera tenu compte de cette augmentation, ou de cette diminution, sans, toutefois, que la somme à déduire, ou à ajouter, puisse jamais excéder la moitié du prix revenant au propriétaire. Il s'ensuit, que l'estimation du prix comprend l'indemnité résultant de l'expropriation d'une partie seulement de l'immeuble, pour cause d'utilité publique. Par conséquent, si l'immeuble, partiellement exproprié pour cause d'utilité publique, est grevé d'un droit réel au profit d'un étranger, par suite de quoi, l'estimation de l'indemnité due, a été attaquée par devant la Juridiction Mixte en application de l'article 13 de son Règlement d'organisation judiciaire, lequel dispose que le seul fait de la constitution d'une hypothèque en faveur d'un étranger, sur les biens immeubles, quels que soient le possesseur et le propriétaire, la rendra compétente pour statuer sur la validité de l'hypothèque, et sur toutes ses conséquences jusques et y compris la vente forcée de l'immeuble et la distribution du prix, il s'ensuit, que l'estimation de l'indemnité, réclamée par le propriétaire, du chef de la dépréciation de la partie restante de son immeuble, par suite de cette expropriation partielle, est comprise dans l'estimation du prix de la partie expropriée et partant, de la compétence mixte également.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 559
صفحة 558
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٥٨–٥٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا