شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٥٥–٥٥٧

قوة الشىء المحكوم فيه • قرارات المجالس الحسبية فى مسائل حساب عديمى الأهلية • حجيتها فى علاقة عديمى الأهلية بمتولى شؤونهم • متى تصبح حائزة لقوة الشىء المحكوم فيه ومتى تختص المحاكم الأهلية بنظر هذا الحساب؟

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١ — ٤ — ١٩٣٧

المبادئ المستخلصة

إنه وإن كان من غير الجائز الرجوع للمناقشة لدى القضاء فى الحساب المقدم من متولى شؤون عديمى الأهلية إلى المجالس الحسبية، إلا أن محل ذلك أن تكون نتيجة الحساب قد تقررت أمام تلك المجالس تقريرا نهائيا هو حجة على طرفيه . أما إذا لم تقرر تلك النتيجة نهائيا لانقضاء مأمورية المجلس المختص بالنسبة لعديم الأهلية لأى سبب من الأسباب كبلوغ القاصر سن الرشد أو خلافه قبل تقريرها ، فليس هناك ما يمنع من طرق باب المحاكم الأهلية لتقرير نتيجة ذلك الحساب .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attia Pacha (V.-Prés.), Mourad Wahba Pacha, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Aly Heidar Hegazy Bey. (C.C.). Décisions des Méglis Hasbys touchant les comptes des incapables — Leur autorité à l'égard des incapables et leurs administrateurs dans leurs relations entre eux — Quand les Tribunaux Nationaux sont-ils compétents à statuer sur ces comptes ? Encore que l'on ne puisse remettre en discussion, devant les Tribunaux, les comptes présentés aux Méglis Hasbys par les administrateurs des incapables, toujours faut-il que les résultats de ces comptes aient été établis devant ces Méglis, d'une manière définitive, qui les rende opposables aux parties. Mais rien n'empêche de recourir aux Tribunaux Nationaux, pour le débattement de ces comptes, au cas où les Méglis Hasbys auraient été dessaisis à l'égard des incapables, avant de les avoir définitivement approuvés, pour une raison ou pour une autre, telle, par exemple, le fait, par le mineur, d'atteindre sa majorité.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 557
صفحة 555
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٥٥–٥٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا