شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٤٩–٥٥١

وكالة • قيام الوكيل بكفالة شخص آخر ورهن أملاك موكله نيابة عنه وفاء لهذه الكفالة • وجوب أن يكون ذلك بإذن خاص من الموكل • عدم وجود هذا الإذن • أثره .

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١ — ٤ — ١٩٣٧
المواد
المادتان ٥١٦ و ٥١٧ مدنى

المبادئ المستخلصة

يجب طبقا للمادتين ٥١٦ و ٥١٧ من القانون المدنى أن يكون بيد الوكيل — عندما يكفل الغير نيابة عن الموكل — توكيل خاص ينص فيه على إذنه بكفالة الغير ورهن أملاك الموكل وفاء لهذه الكفالة باعتبار أن الكفالة عقد من عقود التبرع . فإذا كان المستفاد من بيانات الحكم المطعون فيه أن شخصا بصفته وكيلا عن آخر قد كفل مستأجرا لدى مؤجره فى الإيجار الذى عقده معه هذا المستأجر ورهن أطيان الموكل تأمينا للأجرة المبينة بالعقد وكان يؤخذ من التوكيل الصادر من الموكل إلى وكيله أنه لم يتضمن إذنه بذلك فيكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى اعتبار الموكل مسئولا عن الكفالة والرهن .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attia Pacha (V.-Prés.), Mourad Wahba Pacha, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Aly Heidar Hegazy Bey (C.C.). Mandat — Le fait, par le mandataire, de cautionner un tiers et d'hypothéquer les biens de son mandant en exécution de cette garantie — Nécessité d'une autorisation spéciale du mandataire, à cet effet — Absence de cette autorisation — Sa conséquence. (Arts. 516 et 517 C.C.) Aux termes des arts. 516 et 517 C.C. le mandataire, qui cautionne un tiers au nom de son mandant, doit être muni d'un mandat spécial à cet effet, contenant l'autorisation de cautionner les tiers, et d'hypothéquer les biens du mandant, aux fins de ce cautionnement, celle-ci comptant parmi les actes de libéralité. S'il résulte donc, des énonciations du jugement attaqué, que le mandataire a cautionné un locataire, auprès du bailleur, et a hypothéqué les biens de son mandant en sûreté des loyers, alors que son mandat ne contenait pas l'autorisation de ce faire, il s'ensuit que ce jugement a fait erreur, en tenant le mandant responsable du cautionnement et de l'hypothèque (8). (8) App. Mixte 3-2-1915 (B.L.J. 27, p. 146). App. Mixte 21-3-1926 (B.L.J. 38, p. 306).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 551
صفحة 549
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٤٩–٥٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا