شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٤٦–٥٤٨

تسبيب الأحكام • اعتماد الحكم الاستئنافى على أسباب الحكم الابتدائى • قصور أسباب الحكم الابتدائى • نقض الحكم الاستئنافى •

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٥ — ٣ — ١٩٣٧

المبادئ المستخلصة

إذا لم يرد الحكم الاستئنافى على الدفوع المقدمة لتفنيد تقرير الخبير الذى اعتمدته محكمة أول درجة ، بل اقتصر على ذكر أن الحكم المستأنف أصاب فيما قضى به للأسباب التى بنى عليها ولم يكن الحكم الابتدائى بأكثر إيضاحا فإن هذا الإجمال من كلا الحكمين يعتبر قصورا فى التسبيب يقتضى نقض الحكم المطعون فيه(٧) .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attia Pacha (V.-Prés.), Mourad Wahba Pacha, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Aly Heidar Hegazy Bey (C.C.). Motivation des jugements — Adoption, par le jugement d'appel, des motifs du jugement de première instance — Insuffisance de ces derniers — Cassation du jugement d'appel. Si le jugement d'appel n'a pas réfuté les critiques, formulées à l'encontre d'un rapport d'expertise, entériné par le jugement de première instance, mais s'est contenté de retenir que la décision de celui-ci est bien fondée, pour les motifs y contenus, alors que le jugement de première instance n'est pas plus explicite, cette motivation sommaire des deux jugements est insuffisante, et entraîne la cassation du jugement attaqué (7). (7) Cass. 25-1-1934 (Al Mohamah 14/7/224).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 548
صفحة 546
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٤٦–٥٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا